المقام الثاني في حكم المدعي و المدعىعليه - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التعريف له بلازمه و خاصته لا التعريف لهبالكنه و الحقيقة حتى ينطبق عليه طردا وعكسا، فالكل يحومون حول معنى واحد مما هوعند العرف من معناه. و لعله عندهم هوالاخبار الجازم بما يقتضي ترتب الحق له أوسقوطه عنه، فإن الأخبار بذلك يسمى عندهمدعوى، و الخبر مدع، كما أن الاخبار بمايعود ضررا عليه عندهم إقرار، و بما لا يكونلا له و لا عليه بل هو مجرد نسبة المحمولإلى الموضوع خبر، و الاخبار بما يكون دعوىمنه لا ينفك عن الطلب الذي هو معناهاللغوي، غير أنه عرفا طلب خاص لا مطلقالطلب الذي قد ينطبق على المنكر أيضا.

المقام الثاني في حكم المدعي و المدعىعليه

(المقام الثاني) في حكم المدعي و المدعىعليه المعبر عنه بالمنكر أيضا، و بيانوظيفة كل واحد منهما، فنقول:

إنه قد استفاض النص و الإجماع على أن:«البينة على المدعي، و اليمين على المدعىعليه» (1) و قيل في وجه اختصاص كل منهما بماعليه من الوظيفتين هو ضعف الدعوىلمخالفتها الأصل أو الظاهر، و قوة الإنكارلموافقته له أو لهما فلم يقنع في الدعوىإلا بالحجة القوية، أعني البينة لبعدها عنالتهمة جبرا لخبره، و اجتزأ في الإنكاربما لا يكون في القوة كالبينة و هو اليميندفعا للتهمة المحتملة فيه، و ان لم تبلغقوة التهمة في المدعي، فاقتضت المناسبةذلك تعديلا للميزان و على كل حال، فمنالمعلوم أن النصوص المفصلة واردة في مقامالبيان بنحو التفصيل لما بين‏

(1) و منطلق النصوص و الإجماعات هو النبويالمشهور المذكور في عامة كتب الحديث منالفريقين في باب القضاء: «البينة علىالمدعي و اليمين على المدعى عليه».

/ 409