الصورة الثانية ما إذا كانت العين بيدأحدهما - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحدهما و أبى الآخر أن يحلف، فقضى بهاللحالف، فقيل له، فلو لم تكن في يد واحدمنهما و أقاما به البينة؟ فقال: أحلفهمافأيهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف،فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين» (1)الخبر و هو كما يحتمل ذلك تعبدا كذلك يحتملابتناءه على التساقط الموجب للتحالف- كماعرفت.

الصورة الثانية ما إذا كانت العين بيدأحدهما

(الصورة الثانية): ما إذا كانت العين بيدأحدهما و ادعاها كل منهما، و هي بهذا القيدتندرج في عنوان التداعي، و الا فمجردإنكار ذي اليد لما يدعى عليه و تكذيبه فيمايدعيه قائلًا في جواب قوله (هو لي) أنه (ليسلك) لا يكون الا مدعى عليه و خارجا عن عنوانالتداعي، بل هو من قسم المدعي و المدعىعليه- فقط- و لعل من لم يعتبر بينة المنكريريد من كان منكرا بهذا المعنى لأنها إنشهدت بما يوافق جواب المنكر كانت غيرمسموعة، لأنها نافية، و ان شهدت بأنها لهكانت غير مطابقة لجوابه: و هو ان تم خلافظاهر ما عليه الأصحاب في معنى المنكرالمنطبق عليه تعاريفهم: من موافقة قولهالأصل أو الظاهر، و من لو ترك لم يتركالصادق على ذي اليد مطلقا و ان قال في جوابمدعيه: هو لي، كما يظهر من كلامهم في ترجيحبينة الداخل أو الخارج و غيره.

و كيف كان: فهذه الصورة أيضا تنقسم إلىأقسام ثلاثة، لأنها:

اما أن لا تكون لهما بينة أصلا، أو كانتلأحدهما، أو لهما معا.

أما الأول: فيقضى بها لذي اليد بعد يمينه.

(1) الوسائل: كتاب القضاء، باب 12 من أبوابكيفية الحكم و أحكام الدعوى، حديث (2). وتكملة الحديث هكذا: «قيل: فان كانت في يدأحدهما و أقاما جميعا البينة قال: أقضي بهاللحالف الذي هي في يده».

/ 409