أما الثالث و هو التقدير بالعدد
و أما الثالث: «3» و هو التقدير بالعدد،فقد اختلفت كلمات الفقهاء بعد شذوذ القولبكفاية الرضعة للواحدة كما عرفت، مع أنالواحد ليس من العدد، و ان تألفت منهالاعداد، على قولين: بين قائل بالعشر و نسب ذلك إلى مشهورالقدماء منهم: المفيد و ابن أبي عقيل والمرتضى و سلار و ابن البراج و أبي الصلاحو ابن حمزة- على ما حكى عنهم- و هو المحكى عنالمختلف و الإيضاح، و استقر به في اللمعة،و هو أحد قولي ابن إدريس حيث قال: في أولالنكاح من السرائر: «المحرّم عشر رضعات متواليات في الصحيحمن المذهب، و ذهب بعض(1) المصدر نفسه باب 5 حديث(10). (2) المصدر نفسه باب 5 حديث رقم(8). (3) و هو الثالث من شروط المرتضع، و هيالأثر، و الزمان، و العدد: المشار اليه-الآن-