الولاية على الغائب في أمواله - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الولاية على الغائب في أمواله


و منها- الولاية على الغائب في أمواله فيالجملة (1)، فإن القدر الثابت أن له التصرففيها ولاية ببيع و نحوه إذا تسارع اليهالفساد و نحوه مما يوجب بقاءه الضرر عليه،أو استيفاء حق للغير مستحق عليه، يتوقفاستيفاؤه منه و لو ببيع و نحوه، لما دل علىولايته على الممتنع عن أداء الحق عليه (2)بعد اتحاد المناط بينهم من امتناع إيصالالحق إلى مستحقه، من غير فرق في الامتناعبين كونه قهرا أو عن اختيار، إلا في الإثمو عدمه، مضافا إلى ما دل عليه غيره منالأدلة (3) و تعطيل الاستيفاء الى وقتالحضور ضرر منفي لا يجب تحمله. و كذاالولاية على قبض ما يستحقه الغائب على منعليه الحق منه إن أراد دفعه اليه للتخلصعنه ما لم يكن له وكيل على قبضه و لو بنحوالعموم و انما يتعين كونه له بقبضه إياهمنه لا قبله ان كان دينا و نحوه منالمثليات في بدل الغرامات.




(1) و الغائب- كما يظهر من تضاعيف ما ذكرهالفقهاء في الباب- نوعان: أحدهما- المفقودخبره مطلقا، و يشمل الضائع في البلدان أوفي بلاده الواسعة الأطراف، و الضالالطريق، و المنقطع الذي تعطلت به واسطةالإيصال و لم يعلم خبره، و المفقود فيالمعركة و الأسير، و مطلق الغائب المجهولالجهة. و الثاني- الغائب المعلوم الخبر ولكن غيبته مجهولة الأمد، مع طول المدة، والظاهر شمول الولاية في الجملة لكلاالنوعين كما يظهر من عموم مناطات الأدلةالواردة في بعض الفروع، بالإضافة إلىالإطلاقات الشاملة.


(2) كما سيأتي بيان ذلك من قبل المصنف-قريبا.


(3) كمرسلة جميل بن دراج عن أحدهما- عليهماالسلام-: قالا:


«الغائب يقتضي عليه إذا قامت عليه البينةو يباع ماله، و يقتضي دينه، و هو غائب ..» وغيرها من الروايات بهذا المضمون- في بابالقضاء.

/ 409