أما المحجور عليه للصغر
و أما المحجور عليه للصغر فلم أعثر على منصرح بثبوت الولاية عليه للحاكم في نكاحه،و ان نسب القول بالعدم في (الروضة) و(الرياض) إلى المشهور في الأول، و إلىالأشهر في الثاني (1) الا ان ظاهر الأصحابابن مسلم و زرارة بن أعين و بريد بنمعاوية. و الصحيحة مذكورة بسندها و نصها فيالوسائل كتاب النكاح، باب 3 حديث (1). (1) قال: الشهيد الثاني في الروضة: كتابالنكاح، أوائل الفصل الثاني في العقد فيشرح قول الشهيد الأول في اللمعة: «و الحاكمو الوصي يزوجان من بلغ فاسد العقل» قال: «ولا ولاية لهما على الصغير مطلقا فيالمشهور» و قال: السيد الطباطبائي فيالرياض، كتاب النكاح في فصل أولياء العقدشارحا عبارة (المختصر النافع للمحقق): «ولا يزوج الوصي إلا من بلغ فاسد العقل. و كذاالحاكم» معلقا على الفقرة الأولى هكذا: ولا يزوج