الثاني: هل يعتبر اتحاد الفحل أيضا، فينشر الحرمة بين المرتضعين أم يكفي فيهاتحاد المرضعة، و ان تعدد الفحل؟ قولان: الأقوى كما عليه المشهور شهرة عظيمة: هوالأول، بل حكاية الإجماع عليه مستفيضة-كما عن المبسوط و السرائر و التذكرة وغيرها- فلو أرضعت واحدة تمام الرضعاتالمعتبرة بلبن فحل ثم أرضعت بعد ذلك آخر أوأخرى بلبن فحل آخر كذلك، لم تنشر الحرمةبين المرتضعين و ان نشرت بين كل منهما والمرضعة و صاحب لبنه. و يدل عليه- مضافا الى الإجماعات المعتضدةبالشهرة المحصلة فضلا عن المستفيضة- صحيحةالعجلي أو حسنته قال: «سألت أبا جعفر (ع)-إلى أن قال- فسر لي ذلك أي: يحرم من الرضاع.إلخ، فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأةأخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذيقال رسول اللّه صلى الله عليه وآله، و كلامرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدابعد واحد من جارية أو غلام، فان ذلك رضاعليس بالرضاع الذي قال رسول اللّه صلى اللهعليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم منالنسب، و انما هو من نسب ناحية الصهر رضاعو لا يحرم شيئا، و ليس هو سبب رضاع من ناحيةلبن الفحولة