دعوى الصبي الحربي الذي ظاهره البلوغبالنبات
و منها: دعوى الصبي الحربي الذي ظاهرهالبلوغ بالنبات: الاستنبات بالعلاج، و لميكن عن بلوغ ليلحق بالذراري في عدم القتل.و عن بعض عدم قبول قوله الا بالبينة، لأنالنبات ظاهر في البلوغ اعتبره الشارعإمارة عليه، فهو مقدم على الأصل فيه، فهومدع لمخالفة قوله له، فيطالب بالبينةعليه، و الأقرب فيه القبول احتياطا فيالدماء لأنه لو لم يسلم فليس إلا القتل، ولا أقل من كونه موجبا للشبهة التي تدرء بهاالحدود بعد أن كان المجعول امارة علىالبلوغ انما هو النبات بنفسه لا مطلقا، وحيث احتمل كونه غيره أوجب دعواه الشبهةالدارئة للقتل. نعم لو ادعى الاستنبات لإبطال ما أوقع منعقد أو إيقاع، فإنه لا يقبل قوله حينئذ إلابالبينة، لسلامة الامارة فيه عما يوجب عدمالعمل بها من الشبهة الدارئة للحد.دعوى البلوغ
و منها: دعوى البلوغ و الأقوى تقييدهابدعوى الاحتلام دون السن لعدم تعذر إقامةالبينة عليه بخلاف الاحتلام الذي لا يعلمإلا من قبله فإنه يقبل فيه لأنه لا يمكنإقامة البينة عليه، فلو توقف عليها لزمالحرج و الضرر المنفيان: آية و رواية (1). و بالجملة: سماع الدعوى في مثل ذلك انما هوللضرورة التي تتفدر بقدرها، و هي متحققةفي دعوى الاحتلام دون السن. اللهم إلا أن يقال بتعسر البينة غالباعليه أيضا، فيلحق المتعسر غالبا بالمتعذرفي القبول. و لعله لذا عن بعض قبول قوله فيهمطلقا من غير تقييد باختصاصه بدعوىالاحتلام، فتأمل و كيف كان، فلا يمينعليه(1) إشارة إلى قوله تعالى في نفي الحرج- كمافي سورة المائدة: «ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَعَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ» و قوله (ص) في نفيالضرر: «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام».