دعوى من عليه الحق الإعسار - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لأنها ضربت على المنكر دون المدعي، وللزوم الدور، لتوقف اعتبارها على البلوغفلو توقف البلوغ عليها دار: (لا يقال) سماعالدعوى مشروط ببلوغ المدعي و الشأن فيه،فيدور أيضا (لأنا نقول): ما دل على القبولفي المقام من الضرورة يدل على القبول فيهمن دون شرط، فيكون مخصصا لما دل على شرطيةالبلوغ لسماع الدعوى و بما ذكرنا يظهر لكالوجه في قبول قول المدعي لكل ما لا يعلمإلا من قبله كدعوى البراءة مما يتعلقبالحيض و الطهر كالعدة و غير ذلك مما يتعذرالاطلاع عليه، و لكل ما يوجب الشبهةالدارئة للحد احتياط في الدماء.

دعوى من عليه الحق الإعسار

و منها: دعوى من عليه الحق الإعسار حيث لاتكون الدعوى مالية و لا مسبوقة باليسار،فان المشهور- كما قيل- على قبول قولهبيمينه بلا بينة، مع أنه مدع لما يوجب سقوطالمطالبة من العسر المفسر بالضيق و الشدةفي مقابل اليسر المفسر بالسعة، و هما ضدانوجوديان لا ينتقضان فلا يثبت بالأصل حتىيكون مدعيه منكرا في الحقيقة لموافقة قولهله، بل هو مدع لمخالفة قوله إياه، و حيثعلق الانظار عليه في الآية الشريفة (1) كانشرطا في وجوبه. فلا بد من إحرازه لتوقفالحكم به على تحققه لكونه شرطا لما علقعليه من الانظار، مضافا إلى ما ورد فيالأخبار:

«من أن عليا (ع) كان يحبس على الدين ثم يفتشعن ماله فان وجد و الا أطلقه و أنظره إلىالميسرة» (2) و لو لا جواز المطالبة بالحقعند الشك في الإعسار لم يكن للحبس وجه قبلالتبين (لا يقال): مقتضى المفهوم‏

(1) إشارة إلى آية (280) من سورة البقرة «وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏مَيْسَرَةٍ».

(2) راجع- بهذا المضمون في الوسائل آخر:كتاب الحجر باب 7 حديث (1).

/ 409