دعوى من عليه الحق الإعسار
و منها: دعوى من عليه الحق الإعسار حيث لاتكون الدعوى مالية و لا مسبوقة باليسار،فان المشهور- كما قيل- على قبول قولهبيمينه بلا بينة، مع أنه مدع لما يوجب سقوطالمطالبة من العسر المفسر بالضيق و الشدةفي مقابل اليسر المفسر بالسعة، و هما ضدانوجوديان لا ينتقضان فلا يثبت بالأصل حتىيكون مدعيه منكرا في الحقيقة لموافقة قولهله، بل هو مدع لمخالفة قوله إياه، و حيثعلق الانظار عليه في الآية الشريفة (1) كانشرطا في وجوبه. فلا بد من إحرازه لتوقفالحكم به على تحققه لكونه شرطا لما علقعليه من الانظار، مضافا إلى ما ورد فيالأخبار: «من أن عليا (ع) كان يحبس على الدين ثم يفتشعن ماله فان وجد و الا أطلقه و أنظره إلىالميسرة» (2) و لو لا جواز المطالبة بالحقعند الشك في الإعسار لم يكن للحبس وجه قبلالتبين (لا يقال): مقتضى المفهوم(1) إشارة إلى آية (280) من سورة البقرة «وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىمَيْسَرَةٍ». (2) راجع- بهذا المضمون في الوسائل آخر:كتاب الحجر باب 7 حديث (1).