منها الكمية
و منها- (1) الكمية، و هي معتبرة عندنا، إذلا يكفي مسمى الرضاع في نشر الحرمة، بل ولا الرضعة الواحدة، و ان كانت كاملة بأنيمتلىء بطن الصبي و يتضلع، خلافا لمعظمأهل الخلاف في الأول، فاكتفوا في النشربمسماه، و ان قل، كأبي حنيفة و أصحابه ومالك و الأوزاعي و الثوري و البلخي و الليثبن سعد- على ما حكي عنهم- بل عن الأخير دعوىإجماع أهل العلم على نشر الحرمة بمثل مايفطر به الصائم، راوين الفتوى بذلك عن عليعليه السلام، و ابن عباس و ابن عمر،مستندين إلى إطلاقات أدلة الرضاع منالكتاب و السنة. و عن الشيخ في (التبيان) و الحلي في(السرائر) حكاية ذلك عنفلا بأس بذلك» و أما موثقة عمار الساباطيالتي سميت بالموثقة لأجله من حيث كونهفطحيا فهي: «قال سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن غلام رضع من امرأة، أ يحل له أنيتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ فقال: لا، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحدمن امرأة واحدة. قال: فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ قال.فقال: لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعهكان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام،فاختلف الفحلان، فلا بأس» كلاهما فيالوسائل باب 6 من أبواب الرضاع المحرم. (1) أي: من شروط الرضاع المحرم، عطفا علىقوله الآنف الذكر: و أما الثالث- و هو ما يعتبر في الرضاع-فأمور: منها- أن يكون الرضاع بلبن فحل واحد.. إلخ.