منها الكمية - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قد صرحتا بتحريم أخت المرضعة على المرتضعإذا ارتضعتا من لبن فحل واحد، و من المعلومأن لبن ارتضاع المرضعة مغاير للبن المرتضعمنها بالفحولة. و بالجملة: فشرط اتحادالفحل بهذا الوجه بناء على اعتباره لميعتبر إلا في تحقق عنوان الاخوة بينالمرتضعين دون غيره من العناوين.

منها الكمية

و منها- (1) الكمية، و هي معتبرة عندنا، إذلا يكفي مسمى الرضاع في نشر الحرمة، بل ولا الرضعة الواحدة، و ان كانت كاملة بأنيمتلى‏ء بطن الصبي و يتضلع، خلافا لمعظمأهل الخلاف في الأول، فاكتفوا في النشربمسماه، و ان قل، كأبي حنيفة و أصحابه ومالك و الأوزاعي و الثوري و البلخي و الليثبن سعد- على ما حكي عنهم- بل عن الأخير دعوىإجماع أهل العلم على نشر الحرمة بمثل مايفطر به الصائم، راوين الفتوى بذلك عن عليعليه السلام، و ابن عباس و ابن عمر،مستندين إلى إطلاقات أدلة الرضاع منالكتاب و السنة.

و عن الشيخ في (التبيان) و الحلي في(السرائر) حكاية ذلك عن‏

فلا بأس بذلك» و أما موثقة عمار الساباطيالتي سميت بالموثقة لأجله من حيث كونهفطحيا فهي: «قال سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن غلام رضع من امرأة، أ يحل له أنيتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟

فقال: لا، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحدمن امرأة واحدة.

قال: فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ قال.فقال: لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعهكان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام،فاختلف الفحلان، فلا بأس» كلاهما فيالوسائل باب 6 من أبواب الرضاع المحرم.

(1) أي: من شروط الرضاع المحرم، عطفا علىقوله الآنف الذكر:

و أما الثالث- و هو ما يعتبر في الرضاع-فأمور: منها- أن يكون الرضاع بلبن فحل واحد.. إلخ.

/ 409