التاسع- حق الزوجة حق مالي يجوز الصلحعليه، فلو صالح المحرومة- عن حقها- مصالحوجب دفع القيمة إلى من انتقل الحق إليهبالصلح، سواء كان أجنبيا أو بعض الورثة، وهو واضح، و ان توهم بعض المعاصرين بطلانالصلح مطلقا، بناء على ما احتمله في دفعالقيمة من كونه حكما تكليفيا محضا لاشائبة فيه للوضع كما لو نذر إعطاء درهملزيد، و فساد المبني بمكان من الوضوحلمخالفته صريح الأخبار الناطقة بإرثها منالقيمة، و ما أبعد ما بين هذا القول، والقول بتعلق حقها بالأعيان، و للوارثتبديله بالقيمة.
العاشر لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى و الخنثى
العاشر الأقوى- على القول بالتفصيل بينذات الولد و غيرها- أنه لا فرق في الولد بينالذكر و الأنثى و الخنثى، و لا بين الولد وولد الولد، و ان لم يكن وارثا، لوجود الولدالصلبي، و لا بين كونها ولدته في نكاح ترثبه أولا، كما لو أولدها في المتعة ثمتزوجها بعقد دائم و مات عنها كذلك، بل و لابين ما لو أولدها بنكاح صحيح أو ملحق بهكالشبهة لو تزوجها بعد ذلك و مات عنها، إذاكانت الشبهة لهما، بل و ان اختصت به دونهالكونها ذات ولد منه. و فيما لو اختصت بهادونه إشكال: من أنه زان، فليست بذات ولدمنه شرعا، و من أنها ذات ولد صحيح بالنسبةإليها، كل ذلك لإطلاق (المقطوعة) بناء علىالاعتماد عليها في التفصيل بين ذات الولدو غيرها. و (دعوى) الانصراف في بعض الصورةالمذكورة- ان سلمت- (فهو) من الانصرافالبدوي الذي لا تعويل عليه.
الحادي عشر لو ملكت الزوجة شيئا من رقبةالأرض
الحادي عشر- لو ملكت الزوجة شيئا من رقبةالأرض يساوي فرضها أو أزيد في حياة زوجهابأحد الأسباب المملكة، فحكمها بالنسبة