الثانية لو فقد الجد الأدنى - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلا يشترك مع الأب في الولاية إلا أبوهالذي هو الجد الأدنى للطفل.

الثانية لو فقد الجد الأدنى

الثانية: لو فقد الجد الأدنى قام الأعلىمقامه في الاشتراك مع الأب في الولايةبناء على الترتيب. و الظاهر أنه مما لاخلاف فيه، لثبوت الولاية لهم- في الجملة-غير أن القريب منهم يمنع البعيد عندهم بمادل على الترتيب.

الثالثة لو فقد الأب

الثالثة: لو فقد الأب فهل تختص الولايةبأبيه الذي هو الجد الأدنى، بناء علىالترتيب، أو يشاركه أبوه حينئذ كما كان هويشارك ابنه؟ وجهان: من ثبوت اشتراك الولدمع والده في الولاية، و هو هنا منه، و من أنالثابت خروجه عن الترتيب أب الطفل و جدهالأدنى، و جريان الحكم في- غيرهما قياسابهما- لا نقول به.

و لا ولاية لغير الأب و آبائه من قبل الأبمن الأقارب- مطلقا- بالنص و الإجماع (1). والقول بثبوتها لبعض منهم- كما عن بعض- شاذلا يلتفت اليه (2).

(1) أما النص فقد ورد بمضامين كثيرة تخصالولاية بالآباء من طرف الآباء، كمفهومقوله (ع): «ان كان أبواهما اللذان زوجاهمافنعم- كما في الوسائل باب 6 من أبواب عقدالنكاح- و أما دعاوي الإجماع في المسألةفقد تواردت على ألسنة عامة الفقهاء فيكتبهم كما عن الشيخ في (تبيانه) في تفسيرقوله تعالى «إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْيَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُالنِّكاحِ»: «لا ولاية لأحد عندنا إلاللأب و الجد على البكر غير البالغ فأما منعداهما فلا ولاية له» و مثله غيره من عمومالفقهاء.

(2) كالقول من بعض أصحابنا بثبوتها للام وآبائها و للأخ، لروايات- مع ضعف سندها-محمولة على التقية، و كالقول من بعضالعامة بثبوتها للعصبة و المعتق و الابنبالنسبة الى أمه. كل ذلك شاذ، و لا دليلمعتبر عليه.

/ 409