السابع التفصيل بين ذات الولد و غيرها
السابع: انه على القول بالتفصيل بين ذاتالولد و غيرها، لو اجتمعتا فهل يجوزالأولى- كمال النصيب من العراص و غيرالبناء، و عليها دفع نصف قيمة البناءللأخرى، لأنها ترث الثمن في ذلك بالفريضة،غير أنه مع التعدد تقسم بينهن و المحرومةبحكم المعدومة في ذلك، فتختص هي بها، وعليها دفع ما ترث الأخرى منها؟ أم لها نصفذلك، و يرجع الباقي الى الورثة، و عليهمدفع نصيب الأخرى من القيمة، لأنها تحجبالاولى عن الكمال، لصدق التعدد بوجودها، وان لم ترث لحرمانها بالدليل؟ وجهان: والأول هو الأقوى، لما عرفت من عدم الدليلعلى الحجب، مع الحرمان.الثامن توزيع الدين على ما ترث منهالزوجة
الثامن: الأقوى توزيع الدين على ما ترثمنه الزوجة و ما تحرم منه لتعلق الديناستيفاء بمجموع التركة، و ليس للوارث،غيرها، إخراج الدين كله مما ترث منه ليسلمله ما تحرم منه، كما أن ليس لها إخراجهبكله مما تحرم منه، لأن في كل منهما ضراراعلى الآخر، و هو منفي عقلا و نقلا، مضافاالى أن العدل و الإنصاف يقتضيان التوزيع.في كل أربعين شاة، و ليس فيما دونالأربعين شيء، حتى تبلغ عشرين و مائة،فاذا زادت على مائة و عشرين ففيها شاتان ..فاذا زادت على المائتين شاة واحدة، ففيهاثلاث شياه، فاذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثلذلك ثلاث شياه، فاذا زادت واحدة ففيهاأربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فإذا تمتأربعمائة كان على كل مائة شاة ..»