صدق اليد على الدار لمن أغلق بابها - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هذا و ما ذكرنا من انفكاك اليد عن التصرفلا ينافي استكشاف ثبوتها به حيث يقع الشكفي تحققها بعد أن كانت فعلية التصرف مسببةعنها- غالبا.

و بالجملة: لا شك في صدق اليد لمن يشاهدمنه بعض التصرفات المترتبة على الملككالبيع و الإجارة في الأعيان، و استعمالهاكذلك غالبا كالحمل و الركوب في الدابة والهدم و التعمير في الدار و الزرع و الغرسفي الأرض و غير ذلك من وجوه الاستعمالاتالكاشفة عن اليد و الاستيلاء بدلالة الأثرعلى المؤثر. و المرجع فيما شك في صدق اليدبه إنما هو العرف.

صدق اليد على الدار لمن أغلق بابها

و الظاهر صدق اليد على الدار لمن أغلقبابها و مفتاحها بيده، كما تصدق اليد علىالدابة إذا كان بيده زمامها. و في صدق اليدعلى الدار بمجرد كون مفتاحها بيده ما لميعلم استناد الأغلاق إليه؟ إشكال. و أشكلمنه مع انفتاح الباب، فهو كمن بيده لجامالدابة غير الملتجمة به و ان اختص بها.

و في صدق اليد على المتاع بوجوده في دارهأو على الدار بوجود متاعه فيها ما لم يعلماستناد الوضع إليه أيضا؟ إشكال. اللهم إلاأن يدعى ظهور ذلك في كونه مستندا اليه، وهو على عهدة مدعيه- أولا.

و لو سلم فممنوع بلوغ ظهوره حد الصدق به-ثانيا.

و قد تتعارض وجوه التصرف و الاستعمال. فانتساويا في مرتبة الاستكشاف في الشدة والضعف تساويا في صدق البد أو عدمه. و الافالصدق لما هو أشد في القوة كالدابة التيعليها حمل أحد و زمامها بيد الآخر، فهيلآخذ الزمام دون صاحب الحمل، بل و لو ركبهارجل و قادها الآخر فاليد للقائد. و لو كانلأحد الجارين استطراق في مسلك مخصوص فيدار جاره إلى بئر يستقى منها- مثلا- فهلالمسلك مشترك في الملك بينهما

/ 409