و الظاهر صدق اليد على الدار لمن أغلقبابها و مفتاحها بيده، كما تصدق اليد علىالدابة إذا كان بيده زمامها. و في صدق اليدعلى الدار بمجرد كون مفتاحها بيده ما لميعلم استناد الأغلاق إليه؟ إشكال. و أشكلمنه مع انفتاح الباب، فهو كمن بيده لجامالدابة غير الملتجمة به و ان اختص بها. و في صدق اليد على المتاع بوجوده في دارهأو على الدار بوجود متاعه فيها ما لم يعلماستناد الوضع إليه أيضا؟ إشكال. اللهم إلاأن يدعى ظهور ذلك في كونه مستندا اليه، وهو على عهدة مدعيه- أولا. و لو سلم فممنوع بلوغ ظهوره حد الصدق به-ثانيا. و قد تتعارض وجوه التصرف و الاستعمال. فانتساويا في مرتبة الاستكشاف في الشدة والضعف تساويا في صدق البد أو عدمه. و الافالصدق لما هو أشد في القوة كالدابة التيعليها حمل أحد و زمامها بيد الآخر، فهيلآخذ الزمام دون صاحب الحمل، بل و لو ركبهارجل و قادها الآخر فاليد للقائد. و لو كانلأحد الجارين استطراق في مسلك مخصوص فيدار جاره إلى بئر يستقى منها- مثلا- فهلالمسلك مشترك في الملك بينهما