الثالث في كيفية التقويم
الثالث في كيفية التقويم. و الكلام فيهيقع في مرحلتين: الأولى: يقوم ما ترث من قيمته من الأعيانثابتة مستحقة للبقاء. إلى أن تفنى مجانا، لا بأجرة، أما كونهاثابتة، فلكونها موروثة كذلك و لو بالقيمة.و أما كونها مجانا، فلعدم وجود موجبلاستحقاق الأجرة لأن السبب لها أشغال ملكالغير بوضع ما يملكه فيه. و المرأة- علىالأقوى- لم تملك العين الشاغلة لملك الغيرحتى تستحق عليها الأجرة، و ليس إعطاؤهاالقيمة بدلا عن العين المملوكة لها، بلتملكها للقيمة بأصل الإرث، و لو بنحوالبدلية عن العين (1) و التدارك لماليتها ومما ذكرنا ظهر لك ضعف ما احتمله ثانيالشهيدين في (رسالته) من تقويمها باقيةبأجرة، معللا بأن الأرض لا تستحق فيهاشيئا، و ما تستحق(1) توضيح المطلب: أن من ملك المحال أوالمظروف و لم يملك المحل و الظرف فتملكهللحال بمجرده لا يوجب استحقاق البقاء فيمحل يملكه غيره و لو ثبت استحقاقه للبقاءبدليل خارج، فبمجرده لا يثبت أيضا، للوضعبنحو المجانية لأن جواز الوضع يمكن بنحوالمجان أو بالعوض، و العام لا يدل على خصوصالخاص، فما لم يثبت من الخارج كون الوضعبنحو المجان اقتضت القاعدة كونه بالأجرة،لأنه شاغل لملك الغير، فلا بد من تداركهبالأجرة عوضا عن المنفعة المستوفاة، ومعلوم أن لزوم التدارك انما هو مسبب عنالتصرف في ملك الغير بإبقاء ملكه فيه فهذاالسبب مفقود في المقام، إذ الزوجة لم تملكالعين أولا، ثم ينتقل حقها الى البدل، بلتملك القيمة من أول الأمر، و لو بدلا عنالعين و تداركا لماليتها فالموجب للأجرةبوضعه لم تملكه أبدا، و ما ملكته- و هوالقيمة- غير موجب للأجرة (منه دام ظله).