ثانيها- التفصيل بين التهمة و عدمها
ثانيها- التفصيل بين التهمة، فينفذ منالثلث مطلقا، و عدمها فينفذ من الأصلكذلك، سواء كان بدين أو بعين لأجنبي أوللوارث، و هو المنسوب إلى الأكثر.ثالثها- إنه من الأصل مع العدالة و عدمالتهمة مطلقا
ثالثها- إنه من الأصل مع العدالة و عدمالتهمة مطلقا و من الثلث مع عدمها مطلقا، وهو المحكي عن القاضي، و نهاية الشيخ (1).رابعها- ان كان المقر عدلا فهو من الأصل
رابعها- ان كان المقر عدلا فهو من الأصل، والا فمن الثلث حكاه في مفتاح الكرامة والجواهر قولا و لم ينسباه إلى قائل.خامسها- انه للأجنبي من الأصل مطلقا
خامسها- انه للأجنبي من الأصل مطلقا، وللوارث كذلك مع عدم التهمة، و من الثلثمعها، و هو محكي عن ابن حمزة (2).و المكاتبة، بعنوان ذكر الإقرار في المرض:«من كان عاقلا يملك أمره فيما يأتي و يذر،فإقراره في مرضه كإقراره في صحته» أي فيالإخراج من الأصل. (1) لم نجد ذلك جليا في مظانه من كتاب جواهرالفقه للقاضي ابن البراج، و لكن رأيه هذامنقول في عامة الموسوعات الفقهية، و فينهاية الشيخ الطوسي- قدس سره- آخر كتابالوصايا، باب الإقرار في المرض و الهبة، ص617 طبع دار الكتاب العربي في بيروت هكذا:«إقرار المريض جائز على نفسه للأجنبي وللوارث على كل حال إذا كان مرضيا موثوقابعدالته، و يكون عقله ثابتا في حالالإقرار، و يكون ما أقر به من أصل المال،فان كان غير موثوق به، و كان متهما، طولبالمقر له بالبينة، فإن كانت معه بينة أعطيمن أصل المال و إن لم يكن معه بينة أعطي منالثلث، إن بلغ ذلك. فان لم يبلغ فليس لهأكثر منه». (2) قال ابن حمزة المشهدي في كتاب الوسيلةالمطبوع بالحجر ضمن الجوامع الفقهية، فيفصل الإقرار، قبل كتاب النفقات: «و إقرار