ثانيها- التفصيل بين التهمة و عدمها - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثانيها- التفصيل بين التهمة و عدمها

ثانيها- التفصيل بين التهمة، فينفذ منالثلث مطلقا، و عدمها فينفذ من الأصلكذلك، سواء كان بدين أو بعين لأجنبي أوللوارث، و هو المنسوب إلى الأكثر.

ثالثها- إنه من الأصل مع العدالة و عدمالتهمة مطلقا

ثالثها- إنه من الأصل مع العدالة و عدمالتهمة مطلقا و من الثلث مع عدمها مطلقا، وهو المحكي عن القاضي، و نهاية الشيخ (1).

رابعها- ان كان المقر عدلا فهو من الأصل

رابعها- ان كان المقر عدلا فهو من الأصل، والا فمن الثلث حكاه في مفتاح الكرامة والجواهر قولا و لم ينسباه إلى قائل.

خامسها- انه للأجنبي من الأصل مطلقا

خامسها- انه للأجنبي من الأصل مطلقا، وللوارث كذلك مع عدم التهمة، و من الثلثمعها، و هو محكي عن ابن حمزة (2).

و المكاتبة، بعنوان ذكر الإقرار في المرض:«من كان عاقلا يملك أمره فيما يأتي و يذر،فإقراره في مرضه كإقراره في صحته» أي فيالإخراج من الأصل.

(1) لم نجد ذلك جليا في مظانه من كتاب جواهرالفقه للقاضي ابن البراج، و لكن رأيه هذامنقول في عامة الموسوعات الفقهية، و فينهاية الشيخ الطوسي- قدس سره- آخر كتابالوصايا، باب الإقرار في المرض و الهبة، ص617 طبع دار الكتاب العربي في بيروت هكذا:«إقرار المريض جائز على نفسه للأجنبي وللوارث على كل حال إذا كان مرضيا موثوقابعدالته، و يكون عقله ثابتا في حالالإقرار، و يكون ما أقر به من أصل المال،فان كان غير موثوق به، و كان متهما، طولبالمقر له بالبينة، فإن كانت معه بينة أعطيمن أصل المال و إن لم يكن معه بينة أعطي منالثلث، إن بلغ ذلك. فان لم يبلغ فليس لهأكثر منه».

(2) قال ابن حمزة المشهدي في كتاب الوسيلةالمطبوع بالحجر ضمن الجوامع الفقهية، فيفصل الإقرار، قبل كتاب النفقات: «و إقرار

/ 409