الرابعة ثبوت الرضاع بشهادة النساء
الرابعة: اختلفوا في ثبوت الرضاع بشهادةالنساء و عدمه على قولين: فعن الشيخ في (الخلاف) و موضع من (المبسوط)و الحلي في (السرائر) و العلامة في(القواعد) و غيرهم عدم قبول شهادتهن فيالرضاع، بل في الأول: دعوى الإجماع عليه (1)و في الأخيرين: القول بالقبول متروك، و هوالذي يقتضيه الأصل و عموم «فَانْكِحُوا ماطابَ لَكُمْالرجل أخاه و غيره من ذوي قرابته منالرضاعة» .. و موثقته أيضا «عن محمد بن زيادعن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّهعليه السلام: قال: إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فهو حرإلا ما كان من قبل الرضاع، و موثقة ابنفضال عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّهعليه السلام- في بيع الأم من الرضاعة- قال:لا بأس بذلك إذا احتاج». ثم يأخذ في قدح الروايات المعارضة من حيثالسند بأن جميعها موثق و تلك صحاح، والموثق لا يعارض الصحيح، و من حيث الدلالةبأن عامتها خارج عن حريم النزاع، إذ بعضهاغير متعرض للعمودين، و بعضها مأول و بعضهايخص البيع بوقت الحاجة و الضرورة لا مطلقا-الى آخر كلامه المفصل المفيد- فراجعه. (1) قال: الشيخ في الخلاف ج 2 آخر كتابالرضاع، مسألة 11 «لا تقبل شهادة النساءعندنا في الرضاع بحال- إلى قوله-: دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم».