(الرابع) لو اشترك اثنان أو أكثر فيما يصدقبه اليد عرفا، فهل الثابت به يد واحدة لهمافلا يد لكل واحد منهما أو يثبت به يد لكلواحد منهما فتعدد الأيدي حينئذ، و عليهفهل تختص اليد بالبعض نصفا أو ثلثا بحسبتعدد الشركاء فيكون له اليد على النصف أوالثلث، أو لكل يد على كل العين و جميعها وان زوحم بمثلها عليه؟ فعلى الأول لا تعارضبين اليدين لاختلاف متعلقهما و على الثانيكان من تعارض اليدين لاتحاد المتعلقفيهما. و تظهر الثمرة بينهما فيما لو غصبالعين اثنان دفعة، فتلفت عندهما رجعالمالك عليهما معا بالمناصفة أوبالمثالثة بحسب تعدد الشركاء، على الأول،و له الرجوع على من شاء منهما أو عليهمابالتوزيع على التساوي أو على التفاضل، علىحد حكم تعاقب الأيدي، على الثاني أقوال: أما الأول، فلا إشكال في بطلانه لتعدداليد بعد فرض تحقق ما يوجب صدقها بالنسبةالى كل واحد منهما من الاستيلاء بحيث لوكان منفردا لكان مستقلا به. نعم لو كان تحققه موقوفا على الانضمامبحيث لولاه لم يحصل