الرابع - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عادية بالنسبة إليه، كسرج الفرس و ثيابالعبد المغصوبين إذا ادعاهما الغاصب،لعدم معلومية الغصب فيهما، فيقدم قوله،لأنه ذو يد عليهما، و طولب المالك بالبينةان ادعاه. و يحتمل- قويا- الفرق بين العبد والدابة، ففي العبد ما لم يصدّق مولاه، والا فيقدم قول المالك، لان العبد ذو يد علىثيابه، و هو و ما في يده لمولاه، بخلافالدابة بالنسبة إلى ما عليها من السرج واللجام.

الرابع

(الرابع) لو اشترك اثنان أو أكثر فيما يصدقبه اليد عرفا، فهل الثابت به يد واحدة لهمافلا يد لكل واحد منهما أو يثبت به يد لكلواحد منهما فتعدد الأيدي حينئذ، و عليهفهل تختص اليد بالبعض نصفا أو ثلثا بحسبتعدد الشركاء فيكون له اليد على النصف أوالثلث، أو لكل يد على كل العين و جميعها وان زوحم بمثلها عليه؟ فعلى الأول لا تعارضبين اليدين لاختلاف متعلقهما و على الثانيكان من تعارض اليدين لاتحاد المتعلقفيهما. و تظهر الثمرة بينهما فيما لو غصبالعين اثنان دفعة، فتلفت عندهما رجعالمالك عليهما معا بالمناصفة أوبالمثالثة بحسب تعدد الشركاء، على الأول،و له الرجوع على من شاء منهما أو عليهمابالتوزيع على التساوي أو على التفاضل، علىحد حكم تعاقب الأيدي، على الثاني أقوال:

أما الأول، فلا إشكال في بطلانه لتعدداليد بعد فرض تحقق ما يوجب صدقها بالنسبةالى كل واحد منهما من الاستيلاء بحيث لوكان منفردا لكان مستقلا به.

نعم لو كان تحققه موقوفا على الانضمامبحيث لولاه لم يحصل‏

/ 409