(المقام الثالث) في التداعي و بيان جملة منأحكامه، فنقول: لو تداعيا في ملكية عين:فلا يخلو: اما أن تكون العين بيديهما أوبيد أحدهما أو بيد ثالث غيرهما أو لا يدلأحد عليها. و على التقادير: فأما أن لاتكون لهما بينة أو كانت و لكن لأحدهما دونصاحبه أو لهما معا،
فهنا صور
، فهنا صور أصولها أربعة، و أقسام كل أصلمنها ثلاثة:
الصورة الأولى- ما لو كانت العين بيدهما،و هي على أقسام
الصورة الأولى- ما لو كانت العين بيدهما،و هي على أقسام:
القسم الأول إذا لم تكن لهما بينة
(القسم الأول): إذا لم تكن لهما بينةفالحكم فيه بعد التحالف التنصيف لكون كلمنها مدعيا من جهة و مدعى عليه من جهة أخرىلأنه منكر لما يدعى عليه صاحبه من اختصاصالملكية بنفسه، فعليه اليمين من غير فرقبين القول بأن يد كل منهما على النصف فلايد له على النصف الآخر أو القول بأن يد كلمنهما على الكل لا بنحو الاستقلال و أنه منتزاحم البدين في توجه اليمين على كل منهماو القضاء بالنصف عليهما. و هو على الأولواضح لتغاير موضوع ما به يكون مدعيالموضوع ما به يكون منكرا فإنه في الأول هوالنصف الذي في يد صاحبه، و في الثاني هوالنصف الآخر الذي في يده، و تغاير الموضوعشرط في صدق العنوانين على واحد و علىالثاني: فقد يتوهم الإشكال في صدقهما علىكل منهما مع كون العين في يدهما، فان موضوعما يدعى ملكية جميعه- و هو العين- عين مايدعيه الآخر، فكيف يكون مدعى عليه فيمايكون فيه مدعيا، إذ ليس هو إلا ملكيةالجميع يدعيها كل منهما. الا أنه مدفوعبكفاية التغاير بالاعتبار في صدقالعنوانين عليه، إذ العين التي في يديهمامربوطة بهما بمقتضى اليد عليها، فكل منهمابدعواه الاختصاص به يدعى على صاحبه خلاف