بانتفاء شرطه، و لا كذلك لو تصرف بما فيهالصلاح فبان وجود الأصلح و قلنا بتقديمالأصلح على ما فيه الصلاح، لوضوح الفرقبين التقديم مع المزاحمة الموقوف علىالالتفات إلى وجود المزاحم، و بين مبغوضيةالتصرف من أصله، و بذلك يظهر ضعف احتمالكون الحسن حينئذ داخلا في عموم المستثنىمنه المنهي عنه في آية «وَ لا تَقْرَبُوامالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَأَحْسَنُ» و الغفلة إنما تمانع تنجز النهيلا نفسه. و لو انعكس الأمر بأن تصرف بانياعلى عدم المصلحة، فظهر وجودها صح تصرفه، وان توهم النهي عنه لوجود ما هو شرط فيالصحة نعم يجري عليه قبح التجريّ و هو غيرالبطلان.
المبحث الثالث في ولاية الوصي
(المبحث الثالث) في ولاية الوصي المنصوبمن الموصى قيما على أطفاله، و هي ثابتة لهبالنص و الإجماع، لكن بحسب ما هو مجعول لهمنه من حيث الإطلاق و التقييد. فإن أطلقفلا إشكال في نفوذ ما يتولى من مصالحهم فيحفظ نفوسهم و أموالهم و أخذ الحقوقالراجعة إليهم من غيرهم و إلى غيرهم، منهمو غير ذلك من بيع و إجارة و مزارعة و مساقاةو نحو ذلك مما يتعلق بإصلاح أموالهم، كمالا إشكال في المنع عن فعل بعض ما كان للأبجوازه من حيث الأبوة القائمة بذلك الأبلعدم قابلية الانتفال حينئذ منه إلى غيره.و مع الشك فيه يرجع إلى الشك في القابليةالتي لا يمكن إحرازها بالأصل و عموماتالوصية و لعل من ذلك جواز تزويج الصغير والصغيرة لغير الأب و الجد له، و ان كانقيما، فإن الأصحاب اختلفوا في ثبوت ولايةالتزويج للوصي مطلقا، أو مع نص الموصي لهعليه أو