(المبحث الثالث) في ولاية الوصي المنصوبمن الموصى قيما على أطفاله، و هي ثابتة لهبالنص و الإجماع، لكن بحسب ما هو مجعول لهمنه من حيث الإطلاق و التقييد. فإن أطلقفلا إشكال في نفوذ ما يتولى من مصالحهم فيحفظ نفوسهم و أموالهم و أخذ الحقوقالراجعة إليهم من غيرهم و إلى غيرهم، منهمو غير ذلك من بيع و إجارة و مزارعة و مساقاةو نحو ذلك مما يتعلق بإصلاح أموالهم، كمالا إشكال في المنع عن فعل بعض ما كان للأبجوازه من حيث الأبوة القائمة بذلك الأبلعدم قابلية الانتفال حينئذ منه إلى غيره.و مع الشك فيه يرجع إلى الشك في القابليةالتي لا يمكن إحرازها بالأصل و عموماتالوصية و لعل من ذلك جواز تزويج الصغير والصغيرة لغير الأب و الجد له، و ان كانقيما، فإن الأصحاب اختلفوا في ثبوت ولايةالتزويج للوصي مطلقا، أو مع نص الموصي لهعليه أو