تمام الكلام في المسألة ينتهي فيمقامين
هذا و تمام الكلام في المسألة ينتهي فيمقامين:الأول: في طريق الشهادة
الأول: في طريق الشهادة، و الثاني فيالمشهود به. أما الأول فنقول: إذا شهد الشاهد شهادةمطلقة، فمقتضى القاعدة عدم قبولها، لأنالشهادة في الحقيقة إخبار عن ثبوت النسبةبحسب علمه و اعتقاده، إذ لا طريق له إليهالا العلم، و تصديق خبره بما دل على تصديقخبر العادل، ليس معناه إلا تصديقه في علمهبه و كونه معتقده و معلوما له، و أين ذلك منثبوت المخبر به في الواقع مع وقوع الخطأفيه كثيرا، إلا إذا تعلق بالمحسوسات أوبما كان منتهيا إلى المبادي الحسية (1)(1) فالمحسوسات واضحة الأمثلة، و أماالمنتهية إليها من الحدسيات كإثباتالملكات النفسية- مثل العدالة و العفاف ونحوهما- من طريق المبادي المحسوسةالمتمثلة بالأعمال الخارجية.