هذا و حيثما أراد التقاص و لم يمكن الأخذبقدر حقه الا ببيعه كما لو كان له عليه مأةدرهم و عنده سيف مثلا قيمته مأتان تولّىبيعه ليقتص بثمنه قدر حقه، ففي ضمانه لوتلف قبل بيعه بغير تعدّ و تفريط و عدمهوجهان، بل قولان: اختار بعضهم العدم لانالقبض المتجدد بعد القصد و إن لم يرض بهالمالك و خرج المقبوض عن كونه أمانةمالكية إلا أنه كان (1) المصدر الآنف الذكر، حديث(2). و أبوالعباس هو البقباق. (2) تهذيب الشيخ الطوسي كتاب المكاسب أخرأحاديث التقاص حديث(106):«عن محمد بن عيسى عنعلي بن سليمان قال: كتب اليه و الظاهر أن المقصود هو الباقر عليهالسلام، بقرينة ما قبله من الحديث.