الكلام في موارد ثبوت الولاية للفقيه - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرجوع إلى الفقيه هو البراءة هذا مضافاالى غير ما يظهر لمن تتبع فتاوى الفقهاء فيموارد عديدة- كما ستعرف- في اتفاقهم علىوجوب الرجوع فيها إلى الفقيه مع انه غيرمنصوص عليها بالخصوص، و ليس الالاستفادتهم عموم الولاية له بضرورة العقل(1) و النقل (2)، بل استدلوا به عليه، بلحكاية الإجماع عليه فوق حد الاستفاضة، وهو واضح بحمد اللّه تعالى لا شك فيه و لاشبهة تعتريه، و اللّه أعلم.

الكلام في موارد ثبوت الولاية للفقيه

و أما الكلام في موارد ثبوت الولاية لهالتي قد تقدمت الإشارة إليها- مجملا-:

فمنها- الصغير و المجنون

فمنها- الصغير و المجنون، فإن الولايةعليهما ثابتة للحاكم ما لم يكن لهما وليمقدم عليه في المرتبة (3) بضرورة العقل (4)المؤكد بالنقل (5)

(1) فان العقل كما يحكم بضرورة نصب الولايةللنبي و الأئمة (ع) لاستقامة النظام الدينيو الدنيوي، كذلك يحكم بضرورة تصب من يقوممقام الامام (ع) عند غيبته لنفس العلة و هذاالمعنى من المستقلات العقلية التي لا ريبفيها.

(2) كما عرفت آنفا من استعراض الرواياتالكثيرة الظاهرة في هذا المعنى منالولاية.

(3) و هم الأب و الجد له، و الوصي المنصوب منقبلهما.

(4) فان العقل يستقل بالحكم بضرورة نصب منيرعى شئونهما النفسية و المالية- بحكمقصورهما عن ذلك- و حيث لا يوجد لهما وليذاتي أو منصوب من قبله- فلا مناص من إناطةالأمر إلى الحاكم الشرعي لأنه ولي من لاولي له- كما اشتهر في الحديث النبوي-:

(5) فمن الكتاب مفهوم قوله تعالى:- كما فيسورة النساء-:

«وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‏ حَتَّى إِذابَلَغُوا النِّكاحَ، فَإِنْ آنَسْتُمْمِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواإِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ»

/ 409