الكلام في موارد ثبوت الولاية للفقيه
و أما الكلام في موارد ثبوت الولاية لهالتي قد تقدمت الإشارة إليها- مجملا-:فمنها- الصغير و المجنون
فمنها- الصغير و المجنون، فإن الولايةعليهما ثابتة للحاكم ما لم يكن لهما وليمقدم عليه في المرتبة (3) بضرورة العقل (4)المؤكد بالنقل (5)(1) فان العقل كما يحكم بضرورة نصب الولايةللنبي و الأئمة (ع) لاستقامة النظام الدينيو الدنيوي، كذلك يحكم بضرورة تصب من يقوممقام الامام (ع) عند غيبته لنفس العلة و هذاالمعنى من المستقلات العقلية التي لا ريبفيها. (2) كما عرفت آنفا من استعراض الرواياتالكثيرة الظاهرة في هذا المعنى منالولاية. (3) و هم الأب و الجد له، و الوصي المنصوب منقبلهما. (4) فان العقل يستقل بالحكم بضرورة نصب منيرعى شئونهما النفسية و المالية- بحكمقصورهما عن ذلك- و حيث لا يوجد لهما وليذاتي أو منصوب من قبله- فلا مناص من إناطةالأمر إلى الحاكم الشرعي لأنه ولي من لاولي له- كما اشتهر في الحديث النبوي-: (5) فمن الكتاب مفهوم قوله تعالى:- كما فيسورة النساء-: «وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذابَلَغُوا النِّكاحَ، فَإِنْ آنَسْتُمْمِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواإِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ»