ولايته على المال الذي لا وارث له - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوقف خاصا كانت الولاية للموقوف عليهممن ولاية الملك- بناء على كون العينالموقوفة ملكا لهم ملكية خاصة تباينالملكية المطلقة في كثير من أحكامها: منضيق دائرة السلطنة، و تقيدها بالحياة، واقتضائها الدوام و ان انتقلت بالموت،فالموت في الوقف انتهاء لزمان الملكية. وفي الملك قاطع للملكية و ناقل لها الىغيره.

و ان كان وقفا عاما فالولاية عليه الحاكم،لأنها من المصالح العامة إلا أن الظاهرأنه من التولية دون الولاية بالمعنىالأخص، فليس له الا مباشرة إصلاح الوقف، وصرف نمائه في مصرفه بنفسه أو بنائية، بناءعلى أن النوع أو الجهة مصرف. و لو قلنا- كمالعله الأظهر- أنه ملك للنوع و لو على جهةخاصة كالأراضي المفتوحة عنوة- على الأقوى-من كونها ملكا للمسلمين يصرف نماؤها فيمصالحهم العامة (1) كان الأظهر كونها من بابالولاية، دون التولية.

ولايته على المال الذي لا وارث له

و منها- ولايته على المال المنتقل إليهبالإرث ممن لا وارث له سواه فإنه علىالمشهور- كما قيل- يجب صرفه على مطلقالفقراء، و ان لم يكن من أهل بلده. و قيلباختصاصه بفقراء بلده نظرا إلى أدلة لاتصلح لإثبات الاختصاص بهم (2)، و قيل: بحفظهله بدفنه أو الوصية به‏

و ربما بنيت المسألة على الخلاف في أنالعين الموقوفة هل تبقى على ملك الواقف،أو تنتقل الى الموقوف عليهم أو الى اللّهتعالى، أو بالتفصيل بين الخاصة: فالىالموقوف عليهم، و العامة فإلى اللّهتعالى.

(1) راجع: الجزء الأول من (البلغة) أوائلالرسالة في الأراضي الخراجية.

(2) كما هو رأى الشهيد الأول- قدس سره- قال:في أوائل الفصل الثالث في الولاء من كتابالميراث من (اللمعة) بعد الكلام‏

/ 409