ولايته على المال الذي لا وارث له
و منها- ولايته على المال المنتقل إليهبالإرث ممن لا وارث له سواه فإنه علىالمشهور- كما قيل- يجب صرفه على مطلقالفقراء، و ان لم يكن من أهل بلده. و قيلباختصاصه بفقراء بلده نظرا إلى أدلة لاتصلح لإثبات الاختصاص بهم (2)، و قيل: بحفظهله بدفنه أو الوصية بهو ربما بنيت المسألة على الخلاف في أنالعين الموقوفة هل تبقى على ملك الواقف،أو تنتقل الى الموقوف عليهم أو الى اللّهتعالى، أو بالتفصيل بين الخاصة: فالىالموقوف عليهم، و العامة فإلى اللّهتعالى. (1) راجع: الجزء الأول من (البلغة) أوائلالرسالة في الأراضي الخراجية. (2) كما هو رأى الشهيد الأول- قدس سره- قال:في أوائل الفصل الثالث في الولاء من كتابالميراث من (اللمعة) بعد الكلام