أما الثاني
و كان موجودا جاز له استردادها بنفسه منغير توقف على إذن الحاكم، و ان تمكن منإثبات حقه عنده، ما لم ينجر إلى فتنة توجبالكف عنه، فيرفع أمره حينئذ إليه، حسماللفساد، و ان لم يتمكن من الاسترداد أوكانت تالفة و هو مماطل أو جاحد و أمكنهالتقاص ببدله، اقتص به عنه مستقلا، و انكان من غير جنسه، لإطلاق ما دل عليه منالأخبار كصحيحتي داود بن رزين، و ابن زربيقال- في إحديهما-: «قلت لأبي الحسن موسى (ع):إني أخالط السلطان فتكون عندي الجاريةفيأخذونها و الدابة الفارهة فيبعثونفيأخذونها، ثم يقع لهم عندي المال، فلي أنآخذه؟ فقال: خذ مثل ذلك و لا تزد عليه» (3)(1) راجع هذه العبارة في كتاب الجنايات منالخلاف مسألة(8). (2) أي من عرض القولين في صدر المسألة، و هودعوى الإجماع من الطرفين. (3) في الوسائل، كتاب التجارة. باب 83 منأبواب ما يكتسب به ذكر نص الحديث الأول، وأشار الى الثاني بروايته عن الصدوق. و في(التهذيب للشيخ الطوسي) كتاب المكاسب،أحاديث النقاص حديث (99) «.. عن داود بن زربيقال قلت لأبي الحسن موسى ..» إلخ.