أما الثاني - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يقتص بنفسه لأن ذلك للإمام أو من يأمرهبلا خلاف (1)، بل عن (الغنية): دعوى الإجماععليه. فان تم كان هو الدليل، لا ما قيل:

من عظم خطره و الاحتياط في إثباته، و لأناستيفائه وظيفة الحاكم على ما تقتضيهالسياسة و زجر الناس، لأن إطلاق السلطانللولي و تسلط الناس على استيفاء حقوقها وغير ذلك يقتضي عدم اعتبار الرفع الىالحاكم مع فرض معلومية الحال و إقرارالخصم، كما أنه يقتضي مباشرته لا خصوصالحاكم؟ قولان: و قد عرفت مستندهما (2). ولعل الأول هو الأقوى، و ان كان الأحوط هوالثاني.

أما الثاني

و كان موجودا جاز له استردادها بنفسه منغير توقف على إذن الحاكم، و ان تمكن منإثبات حقه عنده، ما لم ينجر إلى فتنة توجبالكف عنه، فيرفع أمره حينئذ إليه، حسماللفساد، و ان لم يتمكن من الاسترداد أوكانت تالفة و هو مماطل أو جاحد و أمكنهالتقاص ببدله، اقتص به عنه مستقلا، و انكان من غير جنسه، لإطلاق ما دل عليه منالأخبار كصحيحتي داود بن رزين، و ابن زربيقال- في إحديهما-: «قلت لأبي الحسن موسى (ع):إني أخالط السلطان فتكون عندي الجاريةفيأخذونها و الدابة الفارهة فيبعثونفيأخذونها، ثم يقع لهم عندي المال، فلي أنآخذه؟ فقال: خذ مثل ذلك و لا تزد عليه» (3)

(1) راجع هذه العبارة في كتاب الجنايات منالخلاف مسألة(8).

(2) أي من عرض القولين في صدر المسألة، و هودعوى الإجماع من الطرفين.

(3) في الوسائل، كتاب التجارة. باب 83 منأبواب ما يكتسب به ذكر نص الحديث الأول، وأشار الى الثاني بروايته عن الصدوق. و في(التهذيب للشيخ الطوسي) كتاب المكاسب،أحاديث النقاص حديث (99) «.. عن داود بن زربيقال قلت لأبي الحسن موسى ..» إلخ.

/ 409