التاسع - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التاسع

(التاسع) هل تجوز الشهادة بالملك المطلقبمشاهدة اليد الظاهرة فيه أو لا؟

قولان: و الأول مروي (1).

و تنقيح المسألة: هو أن اليد: إما أن يكونمعها للتصرف المكرر بلا منازع كالهدم والبناء و الإجارة و نحو ذلك من التصرفاتالتي لا تنفك- غالبا- عن الملك، أو لا يكونبل كانت مجرّدة عنه.

فان كان الأول

فان كان الأول فالجواز هو المشهور شهرةعظيمة حتى ادعي الاتفاق عليه، بل عن(الخلاف): دعوى الإجماع عليه، فان تم، والا، فلا يخلو من إشكال ظاهرا، و اناستندوا فيه الى قضاء العادة بأن ذلك لايكون إلا في الملك و جواز شرائه منه، و متىحصل عند المشتري جاز له دعوى الملكية. و لوادعى عليه فأنكر جاز له الحلف، و الىالأولوية من اليد المجردة عنه، المصرح فيخبر حفص بن غياث بجواز الشهادة فيها معتضمنه أيضا لما عدا الأول من الوجوهالمذكورة، لعدم (2) خلو الوجوه المذكورة عنالمناقشة:

أما الأول: فإن أريد بقضاء العادة:الملازمة بينها و بين الملك، فممنوعةلإمكان وقوعه من غير المالك كالوكيل والولي و نحوهما. و ان أريد بها غلبته، فلايفيد إلا الظن المعلوم عدم جواز الشهادةبه.

(1) إشارة إلى رواية حفص بن غياث المتقدمة،و فيها: «إذا رأيت شيئا في يد رجل، أ يجوزلي أن أشهد أنه له؟ قال: نعم».

(2) تعليل للإشكال المذكور بقوله آنفا: وإلا فلا يخلو من اشكال‏

/ 409