التاسع
(التاسع) هل تجوز الشهادة بالملك المطلقبمشاهدة اليد الظاهرة فيه أو لا؟ قولان: و الأول مروي (1). و تنقيح المسألة: هو أن اليد: إما أن يكونمعها للتصرف المكرر بلا منازع كالهدم والبناء و الإجارة و نحو ذلك من التصرفاتالتي لا تنفك- غالبا- عن الملك، أو لا يكونبل كانت مجرّدة عنه.فان كان الأول
فان كان الأول فالجواز هو المشهور شهرةعظيمة حتى ادعي الاتفاق عليه، بل عن(الخلاف): دعوى الإجماع عليه، فان تم، والا، فلا يخلو من إشكال ظاهرا، و اناستندوا فيه الى قضاء العادة بأن ذلك لايكون إلا في الملك و جواز شرائه منه، و متىحصل عند المشتري جاز له دعوى الملكية. و لوادعى عليه فأنكر جاز له الحلف، و الىالأولوية من اليد المجردة عنه، المصرح فيخبر حفص بن غياث بجواز الشهادة فيها معتضمنه أيضا لما عدا الأول من الوجوهالمذكورة، لعدم (2) خلو الوجوه المذكورة عنالمناقشة: أما الأول: فإن أريد بقضاء العادة:الملازمة بينها و بين الملك، فممنوعةلإمكان وقوعه من غير المالك كالوكيل والولي و نحوهما. و ان أريد بها غلبته، فلايفيد إلا الظن المعلوم عدم جواز الشهادةبه.(1) إشارة إلى رواية حفص بن غياث المتقدمة،و فيها: «إذا رأيت شيئا في يد رجل، أ يجوزلي أن أشهد أنه له؟ قال: نعم». (2) تعليل للإشكال المذكور بقوله آنفا: وإلا فلا يخلو من اشكال