و أما الثاني (2) فهو التقدير بالزمان، و هورضاع يوم و ليلة بحيث يرتضع كلما يحتاجإليه الصبي حتى يرتوي، و يصدر بنفسه،تنزيلا للرضعة و الرضاع في الأخبار علىالمتعارف، و قوله (ع): في مرسلة ابن أبيعمير: (1) قال- قدس سره- في كتاب النكاح في عرضكلامه عن شروط الرضاع المحرم تحت عنوانالشرط الثاني- الكمية-: «و كيف كان، فللعلمبالأثر طريقان ..». (2) أى من شروط المرتضع، فالشرط الأول- كمامر آنفا- هو المشار إليه بقوله: أن يكون سنهدون الحولين ..