و ان كان الثاني - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أما الثاني، فلعدم توقف جواز الشراء علىكون البائع مالكا، بل يكفي فيه صحة بيعهالموافقة للأصل، فيكون من الأسبابالشرعية الموجبة للملك المسوغ للحلفعليه، و منه يظهر الجواب عن الثالث.

و أما الأولوية، فممنوع جواز الشهادة فيالأصل، و هو اليد المجردة حتى يستدل بهاهنا، كيف و المنع هنا يستلزم المنع في اليدالمجردة بالأولوية.

و ان كان الثاني

و ان كان الثاني، و هو اليد المجردة عنانضمام التصرف إليها، فأكثر المتأخرين-كما في المسالك و الكفاية و غيرهما- علىالجواز أيضا، و نظرهم فيه الى خبر حفصالمتقدم الصريح في جواز الشهادة على الملكو الظاهر في كون اليد مجردة عن التصرف والجواز فيه مستلزم للجواز في الأولبالأولوية كما أن المنع في الأول مستلزمللمنع هنا كذلك، إلا أن الخبر- مع ضعف سنده-مخالف لما دل على اعتبار العلم فيالشهادة، ضرورة أن مفاد اليد ليس إلا الظنو ان نصبها الشارع طريقا للحكم بالملكيةفلا يكفي فيما كان العلم بالواقع معتبرافيه، و يرده أيضا ما قاله في (الشرائع)- بعدأن نسب الجواز الى القليل: «و فيه اشكال»علله بقوله: «من حيث أن اليد لو أوجبتالملك له لم تسمع دعوى من يقول: الدار التيفي يد هذا لي، كما لا تسمع لو قال: ملك هذالي» (1) انتهى.

مضافا الى ما قيل على الجواز: من لزومالتعارض بين بينة المدعي‏

(1) قال في كتاب الشهادات، الطرف الثانيفيما به يصير شاهدا، مسائل ثلاث: الأولى-«لا ريب أن المتصرف بالبناء و الهدم والإجارة بغير منازع يشهد له بالملكالمطلق، أما من في يده دار فلا شبهة فيجواز الشهادة له باليد، و هل يشهد لهبالمطلق؟ قيل: نعم، و هو المروي، و فيهاشكال من حيث.».

/ 409