و ان كان الثاني
و ان كان الثاني، و هو اليد المجردة عنانضمام التصرف إليها، فأكثر المتأخرين-كما في المسالك و الكفاية و غيرهما- علىالجواز أيضا، و نظرهم فيه الى خبر حفصالمتقدم الصريح في جواز الشهادة على الملكو الظاهر في كون اليد مجردة عن التصرف والجواز فيه مستلزم للجواز في الأولبالأولوية كما أن المنع في الأول مستلزمللمنع هنا كذلك، إلا أن الخبر- مع ضعف سنده-مخالف لما دل على اعتبار العلم فيالشهادة، ضرورة أن مفاد اليد ليس إلا الظنو ان نصبها الشارع طريقا للحكم بالملكيةفلا يكفي فيما كان العلم بالواقع معتبرافيه، و يرده أيضا ما قاله في (الشرائع)- بعدأن نسب الجواز الى القليل: «و فيه اشكال»علله بقوله: «من حيث أن اليد لو أوجبتالملك له لم تسمع دعوى من يقول: الدار التيفي يد هذا لي، كما لا تسمع لو قال: ملك هذالي» (1) انتهى. مضافا الى ما قيل على الجواز: من لزومالتعارض بين بينة المدعي(1) قال في كتاب الشهادات، الطرف الثانيفيما به يصير شاهدا، مسائل ثلاث: الأولى-«لا ريب أن المتصرف بالبناء و الهدم والإجارة بغير منازع يشهد له بالملكالمطلق، أما من في يده دار فلا شبهة فيجواز الشهادة له باليد، و هل يشهد لهبالمطلق؟ قيل: نعم، و هو المروي، و فيهاشكال من حيث.».