الصورة الثالثة ما لو كانت العين بيدثالث - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أما الثاني: فيقضى بها لصاحب البينةمطلقا، و ان كان ذا اليد بلا يمين عليه- علىالأقوى- و معها ان لم يعتبر بينة المنكر.

و أما الثالث: فيبني على تقديم بينةالخارج أو الداخل. و الأظهر عندي تقديمبينة الداخل لترجيحها باليد. و يحتمل-قويا- تقديم بينة الخارج لو كانت مطلقتينلمرجوحية بينة الداخل باحتمال استنادهاالى اليد لو قلنا بجواز الشهادة بمفادها،لما تقدم في (قاعدة اليد): من أن مرجع تحققالأمر المنتزع بعد مشاهدة منشأ انتزاعهالى وجود المقتضى و عدم المانع المحرزبالأصل، و لا يجري الأصل مع بينة الخارجالمثبتة لوجود المانع و كون اليد عرضية،فراجع هناك.

الصورة الثالثة ما لو كانت العين بيدثالث

(الصورة الثالثة): ما لو كانت العين بيدثالث و ادعاها كل منهما فان صدقهما أو صدقأحدهما بعينه، كان المصدق بحكم ذي اليد،لقاعدة (من ملك شيئا ملك الإقرار به) فيجريعليه في الأول حكم الأولى بأقسامهاالثلاثة، و في الثاني حكم الثانية كذلك.نعم لكل منهما أو لغير المصدق منهماإحلافه على نفي العلم بما يدعيه. فيحلفلهما في الأول، و لغير المصدق منهما فيالثاني، لكونه مدعى عليه على التقديرين.فيتوجه عليه اليمين لذلك، و حيثما توجهاليمين على المصدق- بالكسر-: فان حلف و الاغرم بالنكول أو الحلف بعد الرد، للحيلولةبينه و بين ما يدعيه بتصديقه، فيغرم لكلواحد منهما بدل النصف لو صدقهما و بدل الكللغير المصدق بالفتح- ان صدق أحدهما. و لوأقر لواحد منهما لا بعينه أقرع بينهما،فمن خرج اسمه بالقرعة قضى بها له بيمينهلانكشاف كونه ذا اليد بها، و ليست القرعةللكشف عن المالك حتى يقضى له بمجردها بعدالكشف بها عنه، كيف و لا يزيد الإقرار علىالوجدان لو كان في يد أحدهما، فإنه- كماعرفت- يقضى له بيمينه، و غاية الإقرار أن‏

/ 409