(الصورة الثالثة): ما لو كانت العين بيدثالث و ادعاها كل منهما فان صدقهما أو صدقأحدهما بعينه، كان المصدق بحكم ذي اليد،لقاعدة (من ملك شيئا ملك الإقرار به) فيجريعليه في الأول حكم الأولى بأقسامهاالثلاثة، و في الثاني حكم الثانية كذلك.نعم لكل منهما أو لغير المصدق منهماإحلافه على نفي العلم بما يدعيه. فيحلفلهما في الأول، و لغير المصدق منهما فيالثاني، لكونه مدعى عليه على التقديرين.فيتوجه عليه اليمين لذلك، و حيثما توجهاليمين على المصدق- بالكسر-: فان حلف و الاغرم بالنكول أو الحلف بعد الرد، للحيلولةبينه و بين ما يدعيه بتصديقه، فيغرم لكلواحد منهما بدل النصف لو صدقهما و بدل الكللغير المصدق بالفتح- ان صدق أحدهما. و لوأقر لواحد منهما لا بعينه أقرع بينهما،فمن خرج اسمه بالقرعة قضى بها له بيمينهلانكشاف كونه ذا اليد بها، و ليست القرعةللكشف عن المالك حتى يقضى له بمجردها بعدالكشف بها عنه، كيف و لا يزيد الإقرار علىالوجدان لو كان في يد أحدهما، فإنه- كماعرفت- يقضى له بيمينه، و غاية الإقرار أن