(المسألة الثانية): اختلفوا في كون القرضمن العقود الجائزة، أو اللازمة على قولين:المشهور: هو الأول، بل الإجماع محكي عليه،و هو الحجة لهم، سيّما بعد اعتضادهبالشهرة العظيمة و ذهب بعض المتأخرين الىالثاني، و هو الأقوى، لعموم الأمربالوفاء، خرج منه ما لو علم جوازه، و بقيغيره داخلا في العموم. نعم ربما يقال: ان جواز الرجوع في العقدالجائز انما هو لبقاء علقة الملكيةالسابقة للأول، و ان انتقل الى الثاني. فهومن آثار السلطنة السابقة و من شئونها لانالعقود الناقلة للملك: (منها) ما يوجب قطععلقة الملكية بالكلية و (منها) ما يوجب نقلالملك مع بقاء العلقة للمالك و لو فيالجملة بحيث يكون زمام الملك بعد بيده علىوجه لو شاء الرجوع اليه لرجع، و لا سبيلالى تعيين أحدهما بالأصل لو شك في كونالعقد من أيهما، و الشبهة مصداقية و لايجوز