تنقيح مهمات مسألة القرض يتم في ذكرمسائل
و تنقيح مهمات مسألة القرض يتم في ذكرمسائل:المسألة الأولى في حقيقة القرض
(المسألة الأولى): في حقيقة القرض. و هو عقديفيد التمليك بالضمان. أي مضمون علىالمقترض بغرامة بدله فبالتمليك تخرجالضمانات التي لا تمليك فيها كالأعيانالمضمونة على من هي في يده مع بقائها علىملك مالكها. و معنى ضمانها حينئذ كونها فيعهدته بحيث يجب ردها لكونها ملكه، وردبدلها بعد تلفها. و بالضمان تخرجالتمليكات المجانية و المعاوضات أيضا، إذالمقصود منها التبديل لتعلق غرض كل منهمابما في يد الآخر. و ليس الغرض من القرض إلامحض الإحسان و عدم الخسران بحيث يكون بحكمعود ماله إليه مع الإحسان بقضاء الحاجة، ولذا ورد: «أن درهم القرض يعود، و درهم الصدقة لايعود» فهو من التمليك بالتعويض لابالمعاوضة» فيكون معنى كونها مضمونةحينئذ: أي لا مجانا، و إلا(1) المصدر المذكور، حديث(3). (2) المصدر المذكور، حديث(5).