الثاني منسوب إلى الشيخ في النهاية
و الثاني: منسوب إلى الشيخ في النهاية والتهذيب و الصدوق في الفقيه بل في(المسالك) نسبه إلى أجلاء المتقدمين، وجملة المتأخرين بعد أن نسبه- أولا- إلىالمشهور خصوصا بين المتأخرين (2) و في(الكفاية) نسبته أيضا: الى المشهور بينالمتأخرين (3)، و في الرياض إلى أكثرالمتأخرين (4)(1) قال- في أخريات المقصد الثاني في ميراثالأزواج من كتاب المواريث- «و اعلم إنمقتضى إطلاق العبارة و غيرها من عبائرالجماعة مما أطلق فيه الزوجة، عدم الفرقفيها بين كونها ذات ولد من زوجها أم لا، وهو الأقوى وفاقا لكثير من أصحابناكالكليني و المفيد و المرتضى و الشيخ فيالاستبصار و الحلبي و ابن زهرة ظاهرا، والحلي و جماعة من المتأخرين صريحا و فيالسرائر، و عن الخلاف الإجماع عليه». (2) قال- في هذا الباب من كتاب الفرائض:«الثاني في بيان من تحرم من الإرث مما ذكرمن الزوجات، و قد اختلف الأصحاب فيه أيضا:فالمشهور- خصوصا بين المتأخرين- و به صرحالمصنف في الكتاب: اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج-الى قوله- مضافا إلى ذهاب جماعة من أجلاءالمتقدمين كالصدوق و الشيخ في التهذيب وجملة المتأخرين إليه ..». (3) قال السبزواري في كفايته، أخريات كتابالمواريث: «و لهم ههنا اختلاف آخر فيمنتحرم من الإرث من الزوجات، فالمشهور خصوصابين المتأخرين اختصاص الحرمان بغير ذاتالولد من الزوج». (4) فإنه قال- بعد عبارته الآنفة الذكر-: «وأكثر المتأخرين خصوا الحكم بغير ذات الولد..».