الثاني منسوب إلى الشيخ في النهاية - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بعد أن قواه- نسب الإجماع عليه إلىالسرائر و محكي الخلاف (1).

الثاني منسوب إلى الشيخ في النهاية

و الثاني: منسوب إلى الشيخ في النهاية والتهذيب و الصدوق في الفقيه بل في(المسالك) نسبه إلى أجلاء المتقدمين، وجملة المتأخرين بعد أن نسبه- أولا- إلىالمشهور خصوصا بين المتأخرين (2) و في(الكفاية) نسبته أيضا: الى المشهور بينالمتأخرين (3)، و في الرياض إلى أكثرالمتأخرين (4)

(1) قال- في أخريات المقصد الثاني في ميراثالأزواج من كتاب المواريث- «و اعلم إنمقتضى إطلاق العبارة و غيرها من عبائرالجماعة مما أطلق فيه الزوجة، عدم الفرقفيها بين كونها ذات ولد من زوجها أم لا، وهو الأقوى وفاقا لكثير من أصحابناكالكليني و المفيد و المرتضى و الشيخ فيالاستبصار و الحلبي و ابن زهرة ظاهرا، والحلي و جماعة من المتأخرين صريحا و فيالسرائر، و عن الخلاف الإجماع عليه».

(2) قال- في هذا الباب من كتاب الفرائض:«الثاني في بيان من تحرم من الإرث مما ذكرمن الزوجات، و قد اختلف الأصحاب فيه أيضا:فالمشهور- خصوصا بين المتأخرين- و به صرحالمصنف في الكتاب:

اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج-الى قوله- مضافا إلى ذهاب جماعة من أجلاءالمتقدمين كالصدوق و الشيخ في التهذيب وجملة المتأخرين إليه ..».

(3) قال السبزواري في كفايته، أخريات كتابالمواريث: «و لهم ههنا اختلاف آخر فيمنتحرم من الإرث من الزوجات، فالمشهور خصوصابين المتأخرين اختصاص الحرمان بغير ذاتالولد من الزوج».

(4) فإنه قال- بعد عبارته الآنفة الذكر-: «وأكثر المتأخرين خصوا الحكم بغير ذات الولد..».

/ 409