ما لو كان لواحد ثوب بعشرين درهما
و منها: ما لو كان لواحد ثوب بعشرين درهماو للآخر ثوب بثلاثين درهما، ثم اشتبها،فان خيّر أحدها صاحبه فقد أنصفه، و انتعاسرا بيعا و قسم ثمنهما بينهما أخماسا:أعطي خمسان لصاحب العشرين و ثلاثة أخماسلصاحب الثلاثين، لخبر إسحاق بن عمار عنالصادق (ع): «في الرجل ببضعه الرجل ثلاثيندرهما في ثوب، و آخر عشرين درهما في ثوبفبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه و لا هذاثوبه؟ قال: يباع الثوبان، فيعطى صاحبالثلاثين ثلاثة أخماس الثمن و الآخر خمساالثمن. قلت: فان صاحب العشرين قال لصاحبالثلاثين: اختر أيهما شئت؟ قال: قد أنصفه»«2».ما لو كان معهما درهمان فادعاهما أحدهما
و منها: ما لو كان معهما درهمان فادعاهماأحدهما و قال الآخر: هما بيني و بينك، كانلمدعيهما درهم و نصف، و للآخر نصف درهم،لمصححة عبد اللّه بن المغيرة: «عن غير واحدمن أصحابنا عن أبي عبد اللّه (ع) في رجلينكان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمانلي، و قال الآخر: هما بيني و بينك؟ قال فقال أبو عبد اللّه(ع): أما الذي قال هما بيني و بينك، فقد أقربأن أحد الدرهمين ليس له فيه شيء و أنهلصاحبه، و يقسم الدرهم الثاني بينهمانصفين» «3».(1) الوسائل، كتاب الصلح، باب 12 حديث(1). (2) المصدر الآنف الذكر، باب 11 حديث(1). (3) المصدر الآنف الذكر باب 9، حديث(1)