الدليل على القاعدة الثانية
و أما الدليل على القاعدة الثانية فلم أجدما ينهض لإثباتها بنحو الكلية، و ان استدلعليها جدنا في (الرياض) برواية الكيس (1). الا أن مفادها- كما عرفت- مخصوص بما يمكندخوله تحت اليد، لا كل أمر تعلق به دعوى منيدعيه بلا معارض لتكون دليلا على القاعدةالثانية التي قد عرفت أنها أعم من الأولى. نعم قد ثبت من الشرع في جملة من المواردقبول قول المدعي بمجرد دعواه، التي منها:من يدعى عينا لا يد لأحد عليها، و منها:دعوى الوكالة في بيع ما في يده كالدلال ونحوه مما قامت السيرة القطعية على جوازالمعاملة معه عليه، و ان لم تنفذ علىالموكل لو أنكر وكالته، و منها: دعوى: المرأة عدم اليأس و عدم الزوج أصلا،و دعوى الإعسار مع عدم(1) ذكر ذلك في كتاب القضاء، ضمن النظرالرابع في بيان الدعوى، الفصل الأول فيبيان المدعى، الأولى من مسائل خمس: منانفرد بالدعوى لما لا يد لأحد عليه.