أما الثانية
و أما الثانية، فبتقريب أن الأمين لهالولاة فيما هو أمانة عنده من مال المؤتمن-بالكسر- و بعمومه المستفاد من حذف المتعلقيشمل الولاية التي هي من ماله أيضا، حسبماعرفت في الإرث، فأمناء الرسل أمناء لمالهم الذي منه الولاية. و عليه فتكونالامانة حينئذ: هي في صفات الرسل من العلمبالأحكام و الولاية و نحوهما. و يمكن أنيقرر وجه آخر و هو أنهم أمناء على الرعية،فتكون هي المقصود بأمانة، فكما أن الأمينله ولاية حفظ الامانة بجميع معاني حفظهاعن التلف و الفساد بحيث يكون حافظالوجودها و لسلامتها، فكذلك في المقام،لتحقق هذا المعنى فيهم: من وجوب حفظهم فيما يرجع إليهم من صلاحأمور معادهم و معاشهم من الفساد والإفساد، و هو معنى الولاية التامة والرئاسة الكبرى الثابتة للنبي صلى اللهعليه وآله، و الامام عليه السلام. و فيه: ما تقدم أيضا: من أن الحمل علىالعموم انما هو حيث لا يكون هناك ما يتبادرمنه أو ينصرف اليه المطلق المفروض وجودههنا، و هو كونهم أمناء في تبليغ الأحكام وإرشادهم إلى معرفة الحلال و الحرام كمايعطي تصريح بعضها بالامناء على الحلال والحرام، مضافا الى كفايةو من في الأرض حتى الحيتان في الماء، و فضلالعالم على العابد كفضل القمر على سائرالكواكب، لأن العلماء ورثة الأنبياء لأنالأنبياء لم يورثوا دينارا و لا درهما وانما ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظوافر».