الثانية - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيثبت بها بطلان النكاح الموجب لبطلانحقوقها عليه الا المهر، فيثبت لها بالدخولحسبما تقدم من مهر المثل أو المسمى مطلقاأو على التفصيل و لو أكذب نفسه بإبداءالتأويل المحتمل في حقه في صورتي: ما بعدالعقد قبل الدخول، و بعده، و صدقته فيالتكذيب، فالكلام فيه ما تقدم من تصديقهالتكذيب نفسه في الصورة المتقدمة قبلالعقد.

هذا كله في الممهورة، و منه يعلم حكم ما لوكانت مفوضة في جميع الصور المتقدمة، واللّه العالم.

الثانية

الثانية: لا تقبل الشهادة على الرضاع و إنوصفه بالمحرّم مطلقة، بل لا بد أن تكونمفصلة بأن يشهد على الارتضاع في الحولينمن الثدي خمس عشرة رضعة أو عشر رضعاتمتواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحدبلبن الحمل أو الولادة عن نكاح صحيح أوبحكمه، من غير خلاف أجده ممن تعرض لهذاالفرع.

و عللوه بوقوع الاختلاف الكثير بينالفقهاء فيما يعتبر في التحريم به منالشروط: فقد يعتبر عند الحاكم في التحريمبالرضاع ما لا يعتبر فيه عند الشاهد: لمااجتهادا أو تقليدا منه لغيره.

و أشكل عليه باستلزام ذلك اعتبار ذكرالتفصيل في غيره من الشهادات أيضا، لسريانالعلة في غيرها من أغلب موارد الشهادة،قال في (المسالك)- بعد التعليل بذلك: «و مثلهذا، ما لو شهد الشاهدان بنجاسة الماء معالاختلاف الواقع بين الفقهاء فيما تحصل بهنجاسة» (1) و في (الجواهر)

(1) في شرح المسألة الثانية منه للمحقق منأحكام الرضاع- من كتاب النكاح- و هي قوله:«لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة،» قالالشهيد الثاني- قدس سره- في كلام له قبل هذهالجملة المذكورة في المتن، و اعلم أن ماذكر من اعتبار التفصيل يتم مع اختلاف مذهبالشاهد

/ 409