الثانية
الثانية: لا تقبل الشهادة على الرضاع و إنوصفه بالمحرّم مطلقة، بل لا بد أن تكونمفصلة بأن يشهد على الارتضاع في الحولينمن الثدي خمس عشرة رضعة أو عشر رضعاتمتواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحدبلبن الحمل أو الولادة عن نكاح صحيح أوبحكمه، من غير خلاف أجده ممن تعرض لهذاالفرع. و عللوه بوقوع الاختلاف الكثير بينالفقهاء فيما يعتبر في التحريم به منالشروط: فقد يعتبر عند الحاكم في التحريمبالرضاع ما لا يعتبر فيه عند الشاهد: لمااجتهادا أو تقليدا منه لغيره. و أشكل عليه باستلزام ذلك اعتبار ذكرالتفصيل في غيره من الشهادات أيضا، لسريانالعلة في غيرها من أغلب موارد الشهادة،قال في (المسالك)- بعد التعليل بذلك: «و مثلهذا، ما لو شهد الشاهدان بنجاسة الماء معالاختلاف الواقع بين الفقهاء فيما تحصل بهنجاسة» (1) و في (الجواهر)(1) في شرح المسألة الثانية منه للمحقق منأحكام الرضاع- من كتاب النكاح- و هي قوله:«لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة،» قالالشهيد الثاني- قدس سره- في كلام له قبل هذهالجملة المذكورة في المتن، و اعلم أن ماذكر من اعتبار التفصيل يتم مع اختلاف مذهبالشاهد