ثم الظاهر نفوذ تصرفهما مطلقا، فيمايتعلق بالطفل و ماله، نكاحا كان أو غيرهالا الطلاق، فإنهما لا يملكانه بالنص و فيإلحاق الفسخ و هبة ما بقي من أجل المتعةبه، وجهان: و الأقوى: العدم، اقتصارا علىالمنصوص في الخروج عما لهما الولاية عليهو هو الطلاق.
هل يعتبر في ولاية الأب و الجد رعايةالمصلحة أو يكفي عدم المفسدة
و هل يعتبر في تصرفهما رعاية المصلحة له،أو يكفي عدم المفسدة أولا يعتبر شيءمنهما؟ وجوه- بل أقوال-: وسطها أوسطها، لمادل على جواز الإقراض من مال الطفل، و تقويمالجارية على نفسه، و غير ذلك المعلوم خلوةبمجرده عن مصلحة تعود اليه. و عود الأجر والثواب الأخروي له لكونه مالكا للمال، ليسمن المصلحة التي عليها المدار، بناء علىاعتبارها في تصرف الولي، مضافا إلى خلوأخبار تزويج الأب و الجد للطفل عناعتبارها، مع أولوية الفروج بالاحتياط منغيرها و لو لا أدلة نفي الضرر فيما اشتملعلى مفسدة، و اشعار بعض النصوص بعدمهالكان القول بعدم اعتبارها أيضا قويا، إلاأن الذي يظهر من عبارات بعض، سيماالقدماء، ان اشتراط التصرف بالمصلحة منالمفروغ عنه عندهم، و أنه المسلم فيمابينهم، فعن (المبسوط) قال: «و من يلي أمرالصغير و المجنون خمسة: الأب و الجد للأب ووصي الأب و الجد و الحاكم و من يأمره- ثمقال-: و كل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم الاعلى وجه الاحتياط و الحظ للصغير لأنهمإنما نصبوا لذلك، فاذا تصرف فيه على وجه لاحظّ فيه، كان باطلا، لأنه خلاف ما نصب له».و عن:
(السرائر): «لا يجوز للولي التصرف في مالالطفل الا بما يكون فيه صلاح المال، و يعودنفعه إلى الطفل دون المتصرف فيه، و هذاالذي تقتضيه أصول المذهب» انتهى. و هوالمحكي عن صريح المحقق، و العلامة،