الولاية على المحجور عليه
و منها- الولاية على المحجور عليه. و هو:اما لجنون أو لسفه أو لصغر بالنسبة إلىنكاحهم.أما المحجور عليه للجنون
أما المحجور عليه للجنون مع مسيس الحاجةالضرورية اليه، و كان له صلاحا، فجملةصورة هي أنه: لا يخلو: إما أن لا يكون لهما(1) ولي إجباري من الأب أو الجد له، أو كان. وعلى التقديرين: فأما أن لا يكون جنونهمامتصلا بالبلوغ، بل تجدد و طرء عليه بعده،أو كان متصلا به. و على التقادير: فاما أن يكون جنونهإطباقيا أو أدواريا يجن في وقت و يفيق فيآخر. أما إذا لم يكن لهما ولي و مسته الضرورةاليه و كان إطباقيا، فلا إشكال في كونالولاية حينئذ للحاكم مطلقا، تجدد جنونهبعد بلوغه أو بلغ مجنونا، بل لعل الإجماعبقسميه عليه. و أما لو كان له ولي و كان الجنون طارئاعليه بعد البلوغ و الرشد، فالأقوى- و لعلهالأشهر- كون الولاية فيه له أيضا، دونالولي الإجباري لانقطاع ولايته بالبلوغ والرشد. (رد دعوى) كون الولاية ذاتية لهماباقتضاء الأبوة و الجدودة ذلك، غير أنالبلوغ مانع عنه فتعود بطروه عليه (موقوفة)على استفادة ذلك من الأدلة، و دونها خرطالقتاد، فالولاية للحاكم، لأنه ولي من لاولي له. نعم إذا اتصل جنونه ببلوغه أشكلالحكم بانقطاع ولايته بمجرد البلوغ معاقتضاء الأصل بقاءها، بناء على جريانالاستصحاب، فيما لو كان الشك في المقتضي،مع ظهور آية(1) الملاحظ أن الضمائر في- التقسيم- تثني وتفرد بلحاظي الذكر و الأنثى، أو المحجرعليه، و المقصود واحد.