الثالث معارضة اليد مع الاستفاضة - بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
بمرور الليالي و الأيام، سيما نحو العام،فضلا عن الأعوام، لطرو الاحتمالاتالمنبعثة عن عروض العوارض و تطرق الحوادثفلا مندوحة إلا الاستناد الى الاستصحابعند أداء ما تحمله من الشهادة. و بالجملة:فالروايات- كما تراها- صريحة في جوازالشهادة مستندا في بقاء المعلوم عندالتحمل الى الاستصحاب و حملها على صورةبقاء العلم القطعي إلى حين الأداء- كما فيالجواهر- (مع) كونه حملا على الفرض النادر،بل الأندر تأباه صراحة منطوقها. و بما ذكرنا يظهر لك: أنه لو كان الحاكمشاهدا جاز له الشهادة بالملك، و لم يجز لهالحكم به، لو قلنا بجواز القضاء بعلمه،لأن تنزيل الظن الاستصحابي منزلة العلمبالبقاء في الشهادة لدليل دل عليه بالخصوصلا يوجب تنزيله منزلة العلم في القضاء به،بل و لو ضم اليه شاهد واحد أيضا، للزومتركيب ميزان القضاء حينئذ نعم لو علم به مندون استناد الى الاستصحاب، و منعنا عنالقضاء بعلمه و استثنى منه ما لو ضم إليهشاهد واحد- بلا خلاف كما في (وسائلالبغدادي) لأن علمه لا يقصر عن شهادةالشاهد، فيكون من القضاء بالعلم على القولبالمنع عنه، لا من القضاء بالبينة فافهم. هذا، و لكن يجوز له الحكم بالدين على من هوعليه لو علم به في السابق، كما يجوز الحكمبه لو شهدت البينة كذلك لثبوت الاشتغالالمستصحب إلى أن يتحقق الوفاء، لعدم وجودما يعارضه مما يكون مفاده الوفاء، فاتضحالفرق بين ما لو ادعى دينا على أحد و مالافي يد أحد، فيكتفى في الأول بالبينة و انشهدت به في السابق، و لا يكتفى بها فيالثاني، لوجود ما يكون مفاده الملك الفعليالمقدم على الاستصحاب، بخلاف الأول، واللّه العالم بحقائق أحكامه. الثالث معارضة اليد مع الاستفاضة
الثالث: معارضتها مع الاستفاضة التي تثبتبها أمور خاصة، منها: