الخامسة يقع الظهار بالرضاع
الخامسة: هل يقع الظهار بالرضاع كما يقعبالنسب بأن يقول لامرأته أنت علي كظهر أميمن الرضاع، أم لا؟ فيه خلاف: قيل بالوقوع،لعموم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»(1) و خصوص صحيحة زرارة: «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الظهار؟ فقال: هو من كل ذي محرمأم أو أخت أو عمة أو خالة، و لا يكون الظهارفي يمين، قال قلت: كيف يكون؟ قال: يقولالرجل لامرأته- و هي طاهرة في غير جماع- أنتعلي حرام مثل ظهر أمي أو أختي، و هو يريدبذلك الظهار» (2)، و اشتراكهما في قول الزورو المنكر. و في الكل نظر: أما الحديث، فلظهوره فياشتراك عناوين النسبية و الرضاعية فيالتحريم، لا في اشتراكهما في وقوع الظهاربه في التشبيه. و أما الصحيحة، فلأن غاية ظهور التنكيرشموله لكل محرم بالنسب أما كان أم غيرها،كما صرح بذكرهن بعده، لا كل ما كان محرما،و لو بالرضاع. و أما اشتراكهما في قول الزور، فلكونهبمجرده لا يثبت به حكم الظهار، ضرورة أنالظهار زور و منكر، لا كل زور و منكر ظهار. فإذا الأقوى هو القول بالعدم، لا للأصل مععدم الدليل المخرج منه.خاتمة
خاتمة: قد ظهر لك: ان بعض أحكام النسب ثابتفي الرضاع، و هو تحريم النكاح و ثبوتالمحرمية بالاتفاق، و بعضها مختلف فيهعندهم و هو انعتاق أحد العمودين من الرضاعبالملك، و ثبوت الظهار بالتشبيه(1) نبوي مشهور مروي بطرق مختلفة. ذكرت فيالوسائل في أوائل أبواب ما يحرم بالرضاعمن كتاب النكاح ..، (2) راجع- من الوسائل، كتاب الظهار، باب 2حديث(2) و باب 4 حديث(1) مثله.