الثالث - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المفقود في الخربة.

هذا و ما أبعد ما بين القول بعدم اعتباراليد في حق صاحبها لو كان شاكا، و بينالقول بكونه ملكه، و ان علم عدمه، و أنهمما إعطاء اللّه و رزق ساقه اليه- كما عليهجدنا في الرياض- لإطلاق الصحيحة المتقدمةفي الصندوق» بناء على شموله لما لو كانعالما بالعدم المعلوم انصرافه إلى غيره»(1).

هذا، و هل يشترط في اعتبارها انضمام كونهمدعيا له، أم يكفي فيه عدم نفيه عن نفسهفيحكم به له، و ان كان ساكتا عن دعواه ذلك؟وجهان:

و الأقوى هو الثاني، لعموم صدر خبر حفص-المتقدم- «أ رأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل؟أ يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: نعم» الناشيمن ترك الاستفصال عن دعواه الملكية وعدمها، و ذيل موثقة ابن يعقوب: «و مناستولى على شي‏ء منه فهو له» و الإجماعمحكي عليه أيضا، بل لعله من الضرورياتالمسلمة عندهم، و لذا لم يشك أحد في ملكيةما في يد الغائب له، و ما في يد الميت كذلك،فينتقل منه الى وارثه ما لم يعلم خلافه، وفي جواز الانتفاع بما في يد أحد مع اذنه منغير إحراز منه لدعواه ملكيته، و ليس إلالكفاية اليد للحكم بالملكية و ان لم ينضمإليها دعواها.

الثالث

(الثالث) لا فرق في إفادة اليد الملك بيناليد العادية و غيرها فيما لم تكن‏

(1) راجع ذلك منه في كتاب اللقطة، الثانيةمن المسائل الثلاث ما وجده في داره أو فيصندوقه المختصين بالتصرف فيهما فهو له ..

/ 409