الثالث - بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
المفقود في الخربة.
هذا و ما أبعد ما بين القول بعدم اعتباراليد في حق صاحبها لو كان شاكا، و بينالقول بكونه ملكه، و ان علم عدمه، و أنهمما إعطاء اللّه و رزق ساقه اليه- كما عليهجدنا في الرياض- لإطلاق الصحيحة المتقدمةفي الصندوق» بناء على شموله لما لو كانعالما بالعدم المعلوم انصرافه إلى غيره»(1).
هذا، و هل يشترط في اعتبارها انضمام كونهمدعيا له، أم يكفي فيه عدم نفيه عن نفسهفيحكم به له، و ان كان ساكتا عن دعواه ذلك؟وجهان:
و الأقوى هو الثاني، لعموم صدر خبر حفص-المتقدم- «أ رأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل؟أ يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: نعم» الناشيمن ترك الاستفصال عن دعواه الملكية وعدمها، و ذيل موثقة ابن يعقوب: «و مناستولى على شيء منه فهو له» و الإجماعمحكي عليه أيضا، بل لعله من الضرورياتالمسلمة عندهم، و لذا لم يشك أحد في ملكيةما في يد الغائب له، و ما في يد الميت كذلك،فينتقل منه الى وارثه ما لم يعلم خلافه، وفي جواز الانتفاع بما في يد أحد مع اذنه منغير إحراز منه لدعواه ملكيته، و ليس إلالكفاية اليد للحكم بالملكية و ان لم ينضمإليها دعواها.
الثالث
(الثالث) لا فرق في إفادة اليد الملك بيناليد العادية و غيرها فيما لم تكن