دعوى الودعي رد الوديعة إلى المالك معإنكاره - بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و ان اشتمل الأول على عدم اليمين كما عنبعض، إلا أن الأقوى قبول قوله معها، لعمومما دل على حصر القضاء بميزانه من البينة أواليمين مع عدم معلومية الجابر له من هذاالخصوص حتى يخصص به ما دل بعمومه علىالحصر.
هذا مع إمكان أن يقال ان إنكار المالكللتلف مرجعه في الحقيقة إلى دعوى خيانةالأمين و اتهامه، كما لعله تشعر بهالأخبار المتقدمة مع انطباق التعاريفعليه أيضا، لأنه لو ترك ترك، و كان قولهمخالفا للأصل و الظاهر من عدم الخيانة،الحاكم على أصالة عدم التلف، و الأمينمنكر و ليس هو إلا مخبرا بما يتحقق بهانتهاء حق المطالبة و الاسترداد للعين منالمالك.
ضرورة أن العين غير مضمونة على الأمين، بليجب ردها ما دامت موجودة لا مطلقا، حتى يجبردّ بدلها مع التلف، فلم تتحقق الخصومة منالمالك معه إلا بدعوى أحد أمرين: إماالتعدي مع تصديقه التلف أو اتهامهبالخيانة مع تكذيبه، و على التقديرين فهومدع و الأمين منكر.
و عليه فلم يكن المورد مما خرج عن القاعدة-كما قيل- و اتضح به وجه توجّه اليمين عليهأيضا، لأنه من يمين المنكر في قبول قوله معالخصومة و ليس الوجه فيه هو تعسر إقامةالبينة عليه حتى يتجه القول بالتفصيل- كماعن الشيخ- بين ما لو استند إلى مسبب ظاهركالحرق و الغرق و نحوهما و عدمه، سواءاستند إلى سبب خفي كالسرقة و نحوها أو لميذكر السبب أصلا، مع أن ترك الاستفصال فيالأخبار يقتضي القبول مطلقا.
دعوى الودعي رد الوديعة إلى المالك معإنكاره
و منها: دعوى الودعي رد الوديعة إلىالمالك مع إنكاره فإنه يقبل قوله علىالمشهور شهرة عظيمة، بل الإجماع محكي عليهمستفيضا، و النصوص المستفيضة شاملة لهأيضا، و لا كذلك في دعوى الوكيل الرد