الثاني توريثها من قيمة النخل و الشجر
الثاني مثل الأول مع توريثها من قيمةالنخل و الشجر و هو للعلامة في القواعد والشهيد في الدروس (2) و جمع كثير، بل نسبهغير واحد- كالقواعد و غيره- إلى المشهور. بللعله قول من تقدم من القدماء بناء علىإلحاقهما بالآلات، كما عرفت. و عليه فتحرممن مطلق الأرض عينا و قيمة، و تعطى من قيمةما عليها من الأعيان الثابتة مطلقا،فتحرم(1) و لعل في آخر عبارة (النهاية) الآنفةالذكر إشارة إلى ذلك حيث يقول «و قال بعضأصحابنا ..» فإن كلمة (البساتين) ترمز إلىالنخل و الشجر، و اللّه العالم. (2) قال العلامة في قواعده في أخريات الفصلالرابع من كتاب الفرائض-: «أما الزوجة: فانكان لها ولد .. و ان لم يكن لها ولد،فالمشهور أنها لا ترث من رقبة الأرض شيئا.و تعطى حصتها من قيمة الآلات و الأبنية والنخل و الشجر ..». و قال الشهيد الأول في دروسه: كتابالميراث بعنوان (درس و ثالث عشرها»:«الثالث- لو خلت الزوجة عن ولد لم ترث منرقبة الأرض شيئا، و تعطى قيمة الآلات والأبنية و الشجر ..»