الثالث: لم يفرق في تنزيل الرضاع منزلةالنسب: بين كون التحريم به أو بالمصاهرةكالعناوين الخمسة المحرمة بها (1) فإن أمالزوجة (1) و هي زوجة الأب، و ان علا، و زوجة الابن-و ان نزل- و أم الموطوءة- حلالا أم حراما- وأم المعقود عليها- و ان علت- و ابنةالموطوءة فنازلا على الفاعل، سواء تقدمتولادتها على الوطء أم تأخرت عنه على تفصيلفي هذه العناوين الخمسة، مستوفى في محرماتالنكاح من كتب الفقه.