أقوال الفقهاءفي نفوذ الاقرار في مرضالموت - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا ضرر و لا تفويت على الوارث لو نفذ منالثلث التزمنا بنفوذه فيه، عملا بدليلالإقرار- في الجملة- (1) و لا يتوهم على هذاالوجه لزوم القول بالتفصيل بين التهمة وعدمها في المنجز أيضا. مع أنه لا قائل بهلأن التنجيز إنشاء للنقل و إيجاد لسببه وداعي التفويت لا يوجب سقوط أثر الإنشاء وليس هو كالإقرار من مقولة الخبر المحتملفيه الصدق و الكذب حتى يلغي الشارع احتمالالكذب في غير التهمة و يعتبره فيها.

و بعبارة أخرى: الإقرار، و ان كان خبرا عنأمر سابق يحتمل فيه الصدق و الكذب، الا أنغلبة الصدق فيما عليه أوجب جعله الشارعطريقا إلى الواقع، لأن العاقل لا يقرغالبا بما فيه ضرر عليه، و في مورد التهمةيضعف ذلك الظهور، و يقوى احتمال الكذب فيهلداع من الدواعي، فيسقط عن الطريقية، و لاكذلك الأسباب و الانشائات في تأثيرها وإيجاد مسبباتها، و ان اختلفت الدواعي، نعميلزم القول بالتفصيل في المنجز أيضا، لوكان وجه المنع في الإقرار مع التهمة تعلقحق الوارث و هو مما يضعف كونه الوجه في ذلكأيضا.

أقوال الفقهاءفي نفوذ الاقرار في مرضالموت

إذا عرفت ذلك، فلنرجع إلى ذكر الأقوال وأدلتها فنقول: اختلفت كلماتهم في نفوذالإقرار في مرض الموت على أقوال:

(1) إشارة إلى الحديث النبوي المشهور علىألسنة الفقهاء و المذكور في كتبهم الفقهيةفي مقام الاستدلال على إلزام المقر بماأقر به، و هو قوله (ص): «إقرار العقلاء علىأنفسهم جائز» قال: الحر العاملي فيالوسائل أوائل كتاب الإقرار، باب صحةالإقرار من البالغ العاقل:

«و روى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلالعن النبي (ص) أنه قال:

إقرار العقلاء على أنفسهم جائز».

/ 409