(القسم الثاني): لو كانت لأحدهما بينة دونالآخر، قضي بها لصاحب البينة، لعموم ما دلعلى حجيتها، و لا يمين عليه بناء على أنيمين المنكر للإرفاق لا للوظيفة. و لو قلنابالثاني و أنه يختص حجته بها لزم ضم اليمينإليها بناء على ما عليه المشهور: من أناليد المشتركة انما هي على النصف، فالقضاءبالجميع له يتوقف على اعمال الوظيفتين. اللهم الا أن يدعى كون الترجيح بالداخل أوالخارج انما هو لضرورة التعارض المفقود معوحدة البينة الموجبة للعمل بمؤداها. ولعله الوجه في إطلاق من أطلق القضاءبجميعها لذي البينة من دون تقييد باليمينمعها مع تصريح أكثرهم في صورة التعارضبترجيح بينة الخارج.
القسم الثالث لو كانت لكل واحد منهمابينة على ما يدعيه
(القسم الثالث): لو كانت لكل واحد منهمابينة على ما يدعيه قضي بها لهما بالسويةمطلقا أو بعد التحالف من دون ملاحظةالترجيح هنا كما عن المشهور، و لعله عندهملاختلاف محلهما و موضع اعتبارهما فلا ينفكعن الترجيح: اما بتقديم بينة الخارج أوالداخل، فبينة كل منهما انما تثبت ما تحتيد الآخر على الأول أو ما تحت يده علىالثاني، فالمثبت بإحداهما غير المثبتبالأخرى، و معه لا يرجع الى المرجحاتالخارجية من الأعدلية و الأكثرية. و هو حسنبناء على أن يد كل منهما على النصف و يشكلبناء على ما هو الأقوى: من كون يد كل منهماعلى الكل لتساويهما في الدخول، فلا ترجيحمن حيث الداخلية أو الخارجية. و بالجملة: لا كلام في الحكم بالتنصيف، وانما الكلام في وجه