رسالة في الولايات
(بسم اللّه الرحمن الرّحيم) (مسألة) فيالولاية و أقسامها و موارد ثبوتها، والقدر الثابت منها.الكلام فيها يتم بذكر مقدمة و مباحث
و تنقيح الكلام فيها يتم بذكر مقدمة ومباحث:أما المقدمة
أما المقدمة ففي بيان معناها و انقسامهابنحو الإجمال، و ما يقتضيه الأصل فيها،فنقول- و باللّه التوفيق-:الولاية لغة
الولاية لغة كما عن القاموس و المجمع-بالفتح-: مصدر بمعنى الربوبية و النصرة، ومنه قوله تعالى «هُنالِكَ الْوَلايَةُلِلَّهِ الْحَقِّ» (1) و بالكسر: اسم بمعنىالامارة (2) و اصطلاحا: هي سلطنة على الغيرعقلية أو شرعية، نفسا كان أو مالا أوكليهما بالأصل، أو بالعارض،(1) سورة الكهف- 44. و تتمة الآية «هُوَخَيْرٌ ثَواباً، وَ خَيْرٌ عُقْباً». (2) و السلطنة و الامارة نوعان: عامة، وخاصة. فالعامة: هي المتعلقة بأنحاء التصرفاتالمشروعة على جهة العموم، كما لو جعلالشارع المقدس للفقيه- مثلا- الولاية علىأموال القاصر بجميع أنحاء التصرفاتالراجعة مصلحتها اليه بلا استثناء، و تسمىهذه بالولاية العامة. و الخاصة: هي السلطنة الضيقة النطاق، كمالو فرض جعل الشارع للفقيه إجازة خاصة بنحومعين من التصرفات كالإيجار أو الاستيجارفقط. و تسمى هذه بالولاية الخاصة.