أما الثاني
و أما الثاني- (1) فيعتبر في المرتضع: أنيكون سنه دون الحولين و يكفي فيه تماميةرضاعه بتماميتهما، فلو ارتضع أو وقعالمتمم بعدهما لم ينشر إجماعا- بقسميه- ومنقوله فوق الاستفاضة. و يدل عليه- مضافاإليه- الحديث المروي بطرق معتبرة «لإرضاعبعد فطام» (2) و ما بمعناه الظاهر بحكمالتبادر، و السياق في إرادة ذلك، دون ولدالمرضعة. و المراد به سن الفطام لا تحققه، فلوارتضع قبلهما بعده أو بعدهما قبله (3) نشرتالحرمة في الأول، و لم تنشر في الثاني، بلاخلاف أجده فيهما، الا ما يحكى عن ظاهر ابنأبي عقيل في الأول (4)، و عن صريحو هذا التعليل ليس للمسالك، و انما هوللتذكرة- كما مر عليك- و انما نقله المسالكعن التذكرة حرفيا بلا إشارة إلى قائلهفيتصور سيدنا الماتن- قدس سره- أنه للمسالكفنسبه إليه. (1) أي من شروط نشر الحرمة في الرضاع، و هيأنواع ثلاثة كما مر آنفا، و قد سبق الحديثعن شروط النوع الأول منه (المرضعة) والثاني في شروط المرتضع. (2) يراجع من نكاح الوسائل باب 15 من أبوابالرضاع، أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاعكونه في الحولين ففيه روايات كثيرة بهذاالنص و بمضمونه. (3) أي قبل الحولين بعد الفطام، أو بعدالحولين قبل الفطام. (4) هو الحسن بن علي بن أبي عقيل أبو محمدالعماني الحذّاء، من أعلام القرن الرابعالهجري و من أساتذة الشيخ المفيد- قدسسرهما.