ذكر موارد يقبل فيها قول المدعي بلا بينة - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بنحو الإجمال: من الميزان للحكم و حصرالقضاء به في قوله (ص):

«إنما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان» (1)فتكون مبنية لوظيفة كل منهما بنحو القاعدةالكلية، فالقضاء بغيرهما أو بغير التفصيلفيهما خروج عن موازينه.

نعم قد تخصصت القاعدة- كما قيل- بجملتيها:الأولى و الثانية في موارد: بعضها متعلقبالأولى، و هي (البينة على المدعي) فيقبلقوله بلا بينة: إما مطلقا، أو مع اليمين، وبعضها متعلق بالثانية بمعنى أنه منكر لايمين عليه أو يمين لا على المنكر، بل علىالمدعي.

أما الأول ففي موارد:

ذكر موارد يقبل فيها قول المدعي بلا بينة

دعوى الأمين تلف العين المقبوضة له

(منها): دعوى الأمين تلف العين المقبوضة لهبنحو الأمانة الشرعية أو المالكية، فإنهيقبل قوله في التلف، و لو مع يمينه، و لايطالب بإقامة البينة عليه. و يدل عليه-مضافا الى الإجماع المستفيض- المرسل عنالصادق (ع) و فيه: «عن المودع إذا كان غيرثقة: هل يقبل قوله؟ قال: نعم و لا يمينعليه» (2) و خبر مسعدة عنه (ع): «ليس لك أنتأتمن من خانك، و لآتتهم من ائتمنت» (3) وخبر ابن زياد عنه عن أبيه: «أن رسول اللّه(ص) قال: ليس لك أن تتهم من ائتمنته و لاتأتمن الخائن» (4) و ضعف السند منجبر بماعرفت‏

(1) راجع: الوسائل، كتاب القضاء باب 2 منأبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى حديث 1. وتتمة الحديث: «و بعضكم ألحن بحجيته من بعضفأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنماقطعت له به قطعة من النار).

(2) الوسائل: كتاب الوديعة باب 4 في أحكامهاحديث(7).

(3) نفس المصدر الآنف حديث(9).

(4) المصدر الآنف حديث(10) بتكملة جملة: و قدجربته.

/ 409