الأقوال في المسألة - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الإقرار مع التهمة، للدليل الدال علىعدمه معها، المخصص لعمومات أدلة الإقرار.و أما الثاني فلأن حق الوارث بناء عليهإنما هو متعلق بمال المورث و تركته التيليس المقر به منها بحكم أدلة الإقرار، و لايقاس بعدم نفوذه في المفلس المحجور عليهلو أقر بالعين دون الدين، إذ لعل المانععنه فيه هو حجر الحاكم الذي هو بمنزلة حكمهالنافذ لا لتعلق حق الغرماء، و إن علل بهفي بعض عباراتهم، لكونه من المصادرةالمحضة (1)، كيف و لولاه لأمكن دعوى نفوذإقراره فيه أيضا، كما قيل به، و إن كانالأقوى عدم نفوذه هناك و نفوذه في المقام.

إذا تبين لك ذلك كله، فلنرجع إلى‏

الأقوال في المسألة

الأقوال في المسألة و أدلتها فنقول:

القول بنفوذه من الأصل

القول بنفوذه من الأصل هو المحكي عن(المقنعة) و اختاره الشيخ (في النهاية) والخلاف، و هو صريح (الانتصار) و (الغنية) وبني حمزة و البراج و إدريس و (كشف الرموز) والقمي (ره) في (أجوبة مسائله) و جدي في(الرياض) و ولده الخال في (المناهل) و صاحب(الحدائق) حاكيا له أيضا عن الشيخ الحرالعاملي، و المحدث الشيخ عبد اللّه بنصالح البحراني، و اختاره المقدسالأردبيلي في (شرح الإرشاد) و السبزواري في(الكفاية) و شيخنا المرتضى في بعضتحريراته، و عمنا الأستاذ في (ملحقاتبرهانه) بل في (السرائر): انه الأظهر بينالطائفة، و في موضع آخر منه: أنه الصحيح منالمذهب، و في (الكشف للآبي) نسبته إلىالأكثر و قيل: أنه المشهور عند القدماء، بلفي (الانتصار) و الغنية) دعوى الإجماع عليه.

و ها نتلو عليك جملة من عباراتهم تسهيلاللوقوف عليها عند الحاجة:

قال الشيخ في (هبة النهاية): «و الهبة فيحال المرض صحيحة

(1) المقصود من المصادرة: هو فرض الحكم والدعوى بلا دليل‏

/ 409