ثم اليد على الشيء التي قد عرفت أنمعناها الاستيلاء عليه و الإحاطة به: (مرة) تكون سببا للملك (و أخرى) مسببة عنه.
فالأول كالحيازة للمباح
فالأول، كالحيازة للمباح فإنها تحدث ربطابينه و بين الحائز ربط إضافة و اختصاص،يعبر عنه بالملك، له طرفان: طرف الإضافةإلى المالك، و طرف التعلق بالمملوك، و لاينتفي الربط الحادث به بكلا طرفيه إلا بفكالملك كالتحرير و الاعراض- على القولبخروج المعرض عنه عن الملك به.
و الثاني و هو ما كان مسببا
و الثاني، و هو ما كان مسببا عن أحدالنواقل الشرعية، سواء كانت اختيارية أوقهرية، كالإرث، فإن اليد و الاستيلاء علىالمنتقل إليه انما هو بأحد أسبابه الموجبةللنقل اليه، و النقل حينئذ انما هو تحويللطرف الإضافة من المنتقل عنه الى المنتقلاليه، فطرف التعلق- و الحالة هذه- لم ينفكعن كونه متعلقا به، و ان كان بالدقةالفلسفية يرجع إلى إعدام ربط الأول بطرفيهو إحداث ربط جديد بين المال و المنتقلإليه، فالملك حينئذ مسبب عن العقد دونالاستيلاء، بل الاستيلاء و السلطنة عليهمسبب عن الملك الحاصل بأحد أسبابه، غير أنالسلطنة المسببة عن أحد أسبابها انما هيالسلطنة الاستحقاقية، و قد تجامعالاستيلاء الفعلي، فيتحدان في الوجود، وقد تنفك الاقتضائية عن الفعلية كالعينالمغصوبة تحت يد الغاصب.